منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧
الفصل الثاني في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطأ و فيه مباحث:
[البحث] الأوّل: ما يجب في لبس المخيط
مسألة: من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه، وجب عليه الفدية دم شاة
، و هو قول العلماء.
روى الشيخ- رحمه اللّه في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمّدا، قال: «عليه دم» [١].
و عن سليمان بن العيص [٢]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم
[١] لم نعثر على رواية بهذا اللفظ عن محمّد بن مسلم، نعم، روى عن أبي جعفر عليه السلام بهذا المضمون، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال:
«عليه لكلّ صنف منها فداء». التهذيب ٥: ٣٨٤ الحديث ١٣٤٠.
[٢] في النسخ: بن عيص، و ما أثبتناه من المصدر، و هو سليمان بن العيص (الفيض) قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في أواخر باب الكفّارة من خطأ المحرم من التهذيب بسنده عن صفوان و ابن أبي عمير عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و في رواية هذين الجليلين عنه إشعار بوثاقته، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه صفوان و ابن أبي عمير ثمّ قال: و عن بعض النسخ التهذيب: (الفيض) بدل (العيص).
تنقيح المقال ٢: ٦٤، معجم رجال الحديث ٨: ٢٧٩.