منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢
و كذا يكره الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر و شبهه، و يتأكّد في السواد و النوم عليه.
و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة.
و لبس الثياب المعلمة.
و استعمال الحنّاء للزينة.
و النقاب للمرأة على إشكال. و دخول الحمّام و تدليك الجسد فيه.
و استعمال الرياحين، و قد مضى ذلك كلّه [١].
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه، بل يجيب بكلام غير ذلك
؛ لأنّه في مقام التلبية للّه تعالى، فكره لغيره [٢].
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه» قلت: كيف يقول؟ قال: «يقول: يا سعد» [٣].
مسألة: لا بأس أن يؤدّب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك و هو محرم
؛ لأنّه في محلّ الحاجة، فكان سائغا.
و رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» [٤].
مسألة: قد بيّنّا أنّ المحرم إذا مات، غسّل و حنّط و كفّن، كالحلال
إلّا أنّه
[١] يراجع: الجزء العاشر: ٢٦٤- ٢٦٨ و ٢٧٦، و من هذا الجزء ص ٢٤ و ٢٩.
[٢] المبسوط ١: ٣٢٢، النهاية: ٢٢١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٨٦ الحديث ١٣٤٨، الوسائل ٩: ١٧٨ الباب ٩١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٣٨٧ الحديث ١٣٥٣، الوسائل ٩: ١٨٠ الباب ٩٥ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.