منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢
الصنف الثاني الطيب
مسألة: و الطيب حرام على المحرم
، و هو قول علماء الإسلام؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال في المحرم الذي وقصت [١] به ناقته: «لا تمسّوه بطيب» [٢] فلمّا منع الميّت من الطيب لأجل إحرامه، كان منع الحيّ أولى.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تمسّ شيئا من الطيب» [٣].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و لا يتلذّذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك، فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه» يعنى من الطعام [٤].
[١] الوقص: كسر العنق. النهاية لابن الأثير ٥: ٢١٤.
[٢] صحيح البخاريّ ٣: ٢٢، صحيح مسلم ٢: ٨٦٦ الحديث ١٢٠٦، سنن النسائيّ ٥: ١٩٥، مسند أحمد ١: ٢١٥، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٩٥ الحديث ٢٦٤، سنن البيهقيّ ٣: ٣٩٣، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٢: ٦١ الحديث ١٢٥٢٩ و ص ٦٣ الحديث ١٢٥٤١- ١٢٥٤٣.
[٣] التهذيب ٥: ٢٩٧ الحديث ١٠٠٦، الاستبصار ٢: ١٧٨ الحديث ٥٩٠، الوسائل ٩: ٩٥ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩.
[٤] التهذيب ٥: ٢٩٧ الحديث ١٠٠٧، الاستبصار ٢: ١٧٨ الحديث ٥٩١، الوسائل ٩: ٩٥ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١١.