منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩
البحث الثاني في ما لا يجب اجتنابه
مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز للمحرم أن يلبس الهميان
[١]، و هو قول أكثر أهل العلم و جمهورهم. روي ذلك عن ابن عبّاس، و سعيد بن المسيّب، و عطاء، و مجاهد، و طاوس، و القاسم، و النخعيّ [٢]، و الشافعيّ [٣]، و إسحاق، و أبي ثور [٤]، و أصحاب الرأي [٥].
قال ابن عبد البرّ: أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم و متأخّروهم على جواز ذلك [٦]. و كرهه ابن عمر و نافع مولاه [٧].
[١] يراجع: ص ١٨- ١٩.
[٢] المغني ٣: ٢٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٥، المجموع ٧: ٢٥٥، عمدة القارئ ٩:
١٥٤.
[٣] المجموع ٧: ٢٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٤٥- ٤٤٦، مغني المحتاج ١: ٥١٨.
[٤] المغني ٣: ٢٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٥.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٧، بدائع الصنائع ٢: ١٨٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٩، شرح فتح القدير ٢: ٣٥٠، تبيين الحقائق ٢: ٢٦٢، مجمع الأنهر ١: ٢٦٩.
[٦] المغني ٣: ٢٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠٥، عمدة القارئ ٩: ١٥٤.
[٧] المغني ٣: ٢٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٥، المجموع ٧: ٢٥٥، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠٥.