منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠
الغلالة [١] إذا كانت حائضا إجماعا؛ لتقي ثيابها من الدم.
روى ابن بابويه- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» [٢].
فرع: الخنثى المشكل لا يلزمه اجتناب المخيط
؛ لعدم تيقّن الذكوريّة الموجبة لذلك.
التاسع: لا يجوز للمرأة لبس القفّازين
، و لا شيء من الحلي ما لم تجر عادتهنّ بلبسه له قبل الإحرام.
و القفّازان في الأصل: شيء تتّخذه النساء باليدين يحشى بقطن، و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه النساء. و قد روي أنّه لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين و المسك [٣].
و المسك- بفتح الميم و السين غير المعجمة المفتوحة و الكاف- أسورة من ذبل [٤] أو عاج.
روى ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: أنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين [٥].
مسألة: قد بيّنّا أنّه لا يجوز له لبس القباء إلّا إذا لم يجد الإزار فيلبسه مقلوبا
،
[١] الغلالة: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين ٥: ٤٣٧.
[٢] الفقيه ٢: ٢١٩ الحديث ١٠١١، الوسائل ٩: ١٣٥ الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٧٤ الحديث ٢٤٦، الاستبصار ٢: ٣٠٩ الحديث ١١٠٠، الفقيه ٢: ٢٢٠ الحديث ١٠١٩، الكافي ٤: ٣٤٥ الحديث ٤. بتفاوت.
[٤] الذّبل: شيء كالعاج، و هو ظهر السلحفاة البحريّة يتّخذ منه السوار. الصحاح ٤: ١٧٠١.
[٥] الفقيه ٢: ٢١٩ الحديث ١٠١٢، الوسائل ٩: ١٣٠ الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩.