منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠
و قال الشافعيّ: لا جزاء فيه بحال [١].
و قال أبو حنيفة: إن صال، لم يكن عليه شيء، و إن لم يصل، وجب على قاتله الجزاء [٢].
استدلّ الشيخ على عدم الوجوب مع الإرادة: بالإجماع [٣]. و لأنّ حفظ النفس واجب، و لا يتمّ إلّا بقتل السبع إذا أراده، فيكون سائغا.
و على وجوب الكفّارة مع عدم الإرادة: بما رواه أبو سعيد المكاري، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: «عليه كبش يذبحه» [٤].
و عندي في هذه الرواية توقّف، و الأولى سقوط الكفّارة؛ عملا بما تقدّم من الأحاديث [٥].
الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: الضبع لا كفّارة فيه
، و كذا الضبع المتولّد بين [٦] الذئب و الضبع [٧].
و قال الشافعيّ: فيهما الجزاء [٨].
[١] الأمّ ٢: ٢٠٨، المجموع ٧: ٣٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٨٨، المغني ٣: ٣٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٠، المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٢.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٠، بدائع الصنائع ٢: ١٩٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٣، شرح فتح القدير ٣: ٣، المجموع ٧: ٣٣٣.
[٣] الخلاف ١: ٤٨٩ مسألة- ٢٩٩.
[٤] التهذيب ٥: ٣٦٦ الحديث ١٢٧٥، الاستبصار ٢: ٢٠٨ الحديث ٧١٢، الوسائل ٩: ٢٣٤ الباب ٣٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٥] يراجع: ص ١٤٦.
[٦] أكثر النسخ: من، مكان: بين.
[٧] الخلاف ١: ٤٨٩ مسألة- ٣٠٠.
[٨] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٢٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٨٩.