منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩
مرقاهما» [١].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له أن يلقي الحلمة [٢].
و روى ذلك معاوية بن عمّار، قال: قال: «و إن ألقى المحرم يعني القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة» [٣].
و عن عمر بن يزيد، قال: لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك و لا ترم بالحلمة [٤].
و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير» [٥].
و عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن المحرم ينزع الحلم عن البعير؟ فقال: «لا، هي بمنزلة القملة من جسدك» [٦].
[١] التهذيب ٥: ٣٣٧ الحديث ١١٦٢، الوسائل ٩: ١٦٤ الباب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ٣٣٨.
[٣] التهذيب ٥: ٣٣٨ الحديث ١١٦٧، الوسائل ٩: ١٦٥ الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٣٣٨ الحديث ١١٦٨، الوسائل ٩: ١٦٥ الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٥] الفقيه ٢: ٢٣٢ الحديث ١١٠٧، الوسائل ٩: ١٦٥ الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٦] الفقيه ٢: ٢٣٢ الحديث ١١٠٨، الوسائل ٩: ١٦٥ الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.