منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢
يكون [١] لم يأخذ في الإحرام، بل شرع فيه؛ لأنّه في الميقات الذي يحرم منه، و الظاهر: أنّ ذلك للإحرام.
و عن الثاني: بالفرق، فإنّ الأصل ليس فيه تغطية الرأس، بخلاف صورة النزاع، و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ للمحرم أن يغتسل من الجنابة.
مسألة: و يجوز له غسل رأسه بالسدر و الخطميّ و نحوهما
- و به قال جابر بن عبد اللّه [٢]، و الشافعيّ [٣]، و أحمد [٤]، و أصحاب الرأي [٥]- و لا فدية عليه.
و عن أحمد رواية أنّ عليه الفدية [٦]، و به قال مالك [٧]، و أبو حنيفة [٨].
و قال أبو يوسف، و محمّد: عليه صدقة [٩].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في المحرم الذي وقصه بعيره: «اغسلوه بماء و سدر، و كفّنوه في ثوبيه، و لا تحنّطوه و لا تخمّروا
[١] ج بزيادة: بعد.
[٢] المغني ٣: ٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣، المجموع ٧: ٣٥٥.
[٣] حلية العلماء ٣: ٣٠٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٣، المجموع ٧: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٦٣، مغني المحتاج ١: ٥٢١، المغني ٣: ٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣.
[٤] المغني ٣: ٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٠، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٩٦، الإنصاف ٣: ٤٦٠.
[٥] المغني ٣: ٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣، عمدة القارئ ١٠: ٢٠١.
[٦] المغني ٣: ٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٦٠، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٩٦، الإنصاف ٣: ٤٦٠.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٣٨٩، بداية المجتهد ١: ٣٢٩، المنتقى للباجيّ ٣: ١٩٤، المغني ٣: ٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣، المجموع ٧: ٣٥٥، عمدة القارئ ١٠: ٢٠١.
[٨] بدائع الصنائع ٢: ١٩١، تبيين الحقائق ٢: ٣٥٦، شرح فتح القدير ٢: ٤٤١، المغني ٣: ٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣، المجموع ٧: ٣٥٥.
[٩] بدائع الصنائع ٢: ١٩١، تبيين الحقائق ٢: ٣٥٦، شرح فتح القدير ٢: ٤٤١، المغني ٣: ٢٧٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣، المجموع ٧: ٣٥٥.