منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١١
قال: «نعم، هو [من] [١] السنّة» [٢].
مسألة: قد بيّنّا [٣] أنّه يجوز للمحرم غسل رأسه و يديه برفق بحيث لا يسقط منه شيء من شعر رأسه و لحيته
، و عليه إجماع العلماء، فعل ذلك عليّ عليه السلام، و عمر، و ابنه، و قال به جابر، و سعيد بن جبير [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أبو ثور [٦]، و أصحاب الرأي [٧]، إلّا أنّه لا يجوز له أن يغطس رأسه في الماء بحيث يغيّبه فيه، قاله علماؤنا، و به قال مالك [٨]، خلافا للجمهور.
لنا: أنّه تغطية للرأس.
احتجّ المخالف: بما رواه ابن عبّاس، قال: ربّما قال لي عمر- و نحن محرمون بالجحفة-: تعال أباقيك [٩] أيّنا أطول نفسا في الماء [١٠].
و لأنّه ليس بستر معتاد، فأشبه صبّ الماء عليه [١١].
و الجواب عن الأوّل: أنّ حديث عمر لا حجّة فيه، مع أنّه يحتمل أن
[١] أثبتناها من المصدر.
[٢] الفقيه ٢: ٢٢٢ الحديث ١٠٣٢، الوسائل ٩: ١٧٨ الباب ٩٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٣] يراجع: ص ٦٦.
[٤] المغني ٣: ٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٩٥- ١٩٦.
[٥] الأمّ ٢: ١٤٦، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٦٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٣، المجموع ٧: ٣٥٥ و ٣٧٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٦٣، المغني ٣: ٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣:
٣١٣.
[٦] المغني ٣: ٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣.
[٧] الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٩، شرح فتح القدير ٢: ٣٤٨- ٣٤٩، تبيين الحقائق ٢: ٢٦١، المغني ٣: ٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣.
[٨] المنتقى للباجيّ ٢: ١٩٤.
[٩] بقاه بقيا: انتظره و رصده. لسان العرب ١٤: ٨١.
[١٠] سنن البيهقيّ ٥: ٦٣، المغني ٣: ٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣.
[١١] المغني ٣: ٢٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٣.