منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٠
و عن عمر بن يزيد [١]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، و يحكّ الجسد ما لم يدمه» [٢].
و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم، و لا يدمي» [٣].
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: «نعم، يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه» [٤].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء و يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» [٥].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك» [٦].
و قد روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: في المحرم يستاك؟ قال: «نعم» قال: قلت: فإن أدمى يستاك؟
[١] في النسخ: عن بكر بن يزيد، و الصحيح ما أثبتناه، كما في المصادر لعدم وجود رجل بعنوان بكر بن يزيد في شيء من الأسانيد، و عمر بن يزيد ترجم له في الجزء الأوّل: ٢٤٨.
[٢] التهذيب ٥: ٣١٣ الحديث ١٠٧٧، الوسائل ٩: ١٥٩ الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٥: ٣١٣ الحديث ١٠٧٨، الوسائل ٩: ١٥٩ الباب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٣١٣ الحديث ١٠٧٩، الوسائل ٩: ١٦٠ الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٣١٣ الحديث ١٠٨٠، الوسائل ٩: ١٦٠ الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٦] التهذيب ٥: ٣١٤ الحديث ١٠٨١، الاستبصار ٢: ١٨٤ الحديث ٦١١، الوسائل ٩: ١٦١ الباب ٧٦ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.