الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٤٦٣ - الباب السابع والعشرون باب الابتلاء و الاختبار
اللطف بديهة، ولا يأمن مكر اللَّه إلّاالقوم الخاسرون.
الأوّل:
(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: مَا مِنْ قَبْضٍ وَلَا بَسْطٍ)[١].
يُقال: قبضه كضربه: إذا تناوله؛ وعليه بيده: إذا أمسكه؛ ويده عنه: إذا امتنع عن إمساكه.
والبسط: مدّ اليد إلى الشيء لإدراكه؛ يعني ما من امتناع عن المأمور به، ولا ارتكاب للمنهيّ عنه.
(إِلَّا وَلِلّهِ فِيهِ مَشِيئَةٌ وَقَضَاءٌ). مضى معناهما في أوّل الخامس والعشرين.
(وَابْتِلَاءٌ). مضى معناه آنفاً. وهذا للردّ على المعتزلة في أوّل خلافيهم معنا، وقد مضى في الباب المذكور. أمّا في المشيئة والقضاء فظاهر، وأمّا في الابتلاء فإنّه مقرّب إلى العصيان، فهو ضدّ اللطف وهم لا يجوّزون ترك اللطف الناجع، فضلًا عن ضدّ اللطف.
الثاني:
(عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ[٢] الطَّيَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمَّا)؛ صفة «شيء» و «من» بيانيّة أو تبعيضيّة.
(أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَهى عَنْهُ). النشر على ترتيب اللفّ.
(إِلَّا وَفِيهِ لِلّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- ابْتِلَاءٌ وَقَضَاءٌ). معناه ظاهر من أوّل الباب.
[١]. في حاشية« أ»:« قوله: ما من قبض ولا بسط إلى آخره، أي ما من تضييق ولا توسعة إلّاللَّهفيه مشيّة وقضاء لذلك القبض أو البسط، أو لما يؤدّي إليه، وابتلاءٌ واختبار لعباده. والحديث الذي بعده كهذا الحديث إلّاأنّه خصّ بما أمر اللَّه به أو نهى عنه، ولعلّه ليس لاختصاص الحكم به، بل لبيان الحكم في الخاصّ وإن لم يختصّ به( ميرزا رحمه الله)». الحاشية على اصول الكافي، ص ٤٩٠.
[٢]. في الكافي المطبوع:+/« محمّد».