سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - مسألة ١٨ إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد
..........
خصوص أيامها فلا تصلّي و لا يأتيها بعلها دون ما عداها كصحيح [١] معاوية بن عمّار و الحلبي [٢] و عبد الله بن سنان [٣] و الحسين بن نعيم الصحّاف [٤] و عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] و إسماعيل الجعفي [٦] و غيرها فتعمّ الأيام كلّ من العادة الوقتية و العادة العددية، نعم في موثّق سماعة [٧] في المستحاضة التعويل على الصفات و هي محمولة على غير ذات العادة لما مرّ في معتبرة يونس و لكثرة ما ورد في الأخذ بالعادة و من ذلك يتّضح تقييد إطلاق صحيح صفوان بن يحيى- الظاهر في الأخذ بالأسبق- عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا، ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل و تستدخل قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن أراد» [٨] فالعمل بإطلاقها مقابل كلّ الروايات السابقة ضعيف، كما أنه يظهر من هذه الصحيحة عموم عنوان المستحاضة لكلّ موارد تدافع الدم و إن لم يكن مستمرا متّصلا طوال الشهر و الشهرين، و يظهر ذلك أيضا من موثّق زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: «تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل» الحديث [٩]، ثم انّ من عموم الأيام للوقتية و صراحة بعض الروايات المتقدّمة فيها
[١] ابواب الاستحاضة ب ١/ ١- ٢- ٤- ٧- ٨- ١٠.
[٢] ابواب الاستحاضة ب ١/ ١- ٢- ٤- ٧- ٨- ١٠.
[٣] ابواب الاستحاضة ب ١/ ١- ٢- ٤- ٧- ٨- ١٠.
[٤] ابواب الاستحاضة ب ١/ ١- ٢- ٤- ٧- ٨- ١٠.
[٥] ابواب الاستحاضة ب ١/ ١- ٢- ٤- ٧- ٨- ١٠.
[٦] ابواب الاستحاضة ب ١/ ١- ٢- ٤- ٧- ٨- ١٠.
[٧] ابواب الاستحاضة ب ١/ ٦.
[٨] ابواب الاستحاضة ب ١/ ٣.
[٩] الأبواب المزبورة ب ١/ ٩.