سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - مسألة ٥ في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة
[مسألة ٤: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال]
(مسألة ٤): في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال (١)، و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار اداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال (٢).
[مسألة ٥: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة]
(مسألة ٥): في جواز (٣) مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة، إلا أن يكون المس واجبا.
المتقدمة فالظاهر لزوم التطهير بمقتضى الاقتصار في الضرورة على القدر المتيقن.
(١) بناء على كون مفاد الروايات فيهما هو مفاد الأدلّة العذرية الثانوية، فتكون غير رافعة لفعلية الحكم الأولي و انّما لتنجيزه، فهما ليسا موضوعين لحكم بدل كي يقال بعدم لزوم تبديل موضوع الأحكام و عدم لزوم ايجاد موضوع الوظيفة الأولية، بل عنوانان لعذرية ترك بعض الواجب الأولي بعد فرض كونه متعدد المطلوب، فيقتصر على مقدار العجز عنه و لو بالواسطة و لكن اطلاق الروايات و اطلاق أدلّة الاعذار يدفعه اذ الفرق غير باب التسبيب للعجز. و مما تقدم يظهر الوجه في الاحتياط في الشق الثاني في المتن.
(٢) نظير ما ورد [١] في تحصيل الماء للطهارة فيكونان من باب واحد و اشكل عليه بانّ اطلاق الروايات فيهما دافع لذلك، فالعمدة انصراف الاطلاق المزبور عمّا لو أمكن بيسر دون ما لو كان بكلفة و عسر.
(٣) امّا على القول بعدم ناقضية الأسباب الاضطرارية للطهارة، فطهارته حاصلة و يترتب عليها آثارها و اما على القول بتعدد مراتب الطهارة و انحلاليتها بحسب الاجزاء، فالجواز محل اشكال و منع، نعم قد صرّح في الكلمات بأن المستحاضة اذا
[١] ابواب التيمم ب ٢٦.