سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - مسألة ٢٨ حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة
[مسألة ٢٨: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة]
(مسألة ٢٨): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة (١) و انّما الكلام في أنه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماس أيضا و على الثاني هل يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح (١) و نسب ذلك الى الأكثر و عن صاحب الحدائق التفصيل بين الجرح و القرح الواحد و الكثير، و ذهب بعض الى التخيير بين الغسل الجبيري و التيمم في المجروح و المقروح دون الكسير، و الأقوى ما ذهب إليه المشهور لما تقدم في صدر الفصل من كون الوضوء الجبيري على مقتضى قاعدة الميسور مضافا الى نصوصية صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة» الحديث [١] و اطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟
قال: يغسل ما حوله» [٢] و كذا صحيح كليب الأسدي قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل» [٣] و نصوصية رواية العياشي عن علي بن أبي طالب قال: «سالت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ و كيف يغتسل اذا أجنب قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة و الوضوء» الحديث [٤] و لا يفرق في دلالتها بين الكسير و الجريح و القريح المكشوف أو المجبور بعد ما عرفت من اشتمالها على العناوين العذرية الثانوية، و لا معنى للجمود على خصوص مفاد صحيح الأسدي في الكسر المجبور دون المكشوف مع تقييد اطلاق صحيح ابن الحجاج و ابن سنان الآمر بغسل ما حول الجرح بالمكشوف فاستظهار الخصوصية في بعضها و العمومية في الآخر تحكم.
[١] ابواب الوضوء ب ٣٩.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المصدر السابق.سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.