سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - مسألة ٨ إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها
[مسألة ٧: في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه]
(مسألة ٧): في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أو لا أن يغسل ما يمكن من اطرافه ثم وضعه (١).
[مسألة ٨: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها]
(مسألة ٨): اذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن الحاصل لغير الجرح من المواضع الصحيحة السليمة كحصول التقرّح و تضرر الجلد باستعمال الماء، أو كالتضرر الحاصل في المال و نحوه بأن الأول هو مورد الروايات بخلاف أمثلة الثاني، لكن مثل قوله عليه السّلام في صحيح الأسدي «ان كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل» لا ريب في اطلاقه، و كذا الحال في قوله عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج المتقدم عند التدبر، مضافا الى ما قدمنا في صدر الفصل من عموم قاعدة الميسور للموانع غير الضررية فضلا عن انحاء الضرر الاخرى، نعم التضرر الخارج عن البدن كالمالي و نحوه ليس مجرى للقاعدة بلحاظ أبعاض الوضوء و ان كان مجرى لها بلحاظ أصل وجوبه، و لا يشمله اطلاق روايات المقام، و أما التضرر المتوقع حصوله كالتقرح و تضرر الجلد فان كان ذلك بتكرر الوضوء مرات فهو من الضرر التقديري غير الفعلي، و ان كان بمجرّد الوضوء مرة فإن كان في مجموع الأعضاء اجمالا فليس مجرى للقاعدة بلحاظ الأبعاض بل بلحاظ أصل الوجوب، و ان كان في بعض المواضع، فهو مشمول للقاعدة و الروايات مثل صحيح الحلبي «أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و توضأ» [١].
(١) اذ الضرورات تقدر بقدرها و الترتيب المذكور في المتن ليس لأجل تحصيل اليقين كما قيل، بل لأن رفع الخرقة من الموضع بعد المسح عليها بمنزلة نقض الوضوء كما يأتي في البرء، فهي بدل عن البشرة ما دامت مشدودة.
[١] المصدر السابق ح ٢.