سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - مسألة ٥٢ إذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا
فانّ الأحوط الاعادة حينئذ (١).
[مسألة ٥١: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده]
(مسألة ٥١): اذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في انّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ إلا اذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الاعادة حينئذ (٢).
[مسألة ٥٢: إذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا]
(مسألة ٥٢): اذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في انه طهّره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال و امّا وضوئه فمحكوم بالصحّة عملا بالفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء الى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في انّه طهّره الاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فانّ وضوئه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه، و كذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة (٣)
(١) قد تقدم في مبحث المياه فصل الماء المشكوك (المسألة ١١) بيان قوّة جريان القاعدة مع العلم بالغفلة كما هو مفاد موثقة ابن ابي العلاء و مرسلة الصدوق [١] و أن الاذكرية المذكورة في روايات القاعدة هي الارتكازية في الحافظة و الإرادة الكلية الاجمالية لا الالتفات التفصيلي في الارادات الجزئية، كما كررنا توضيحه في مبحث الداعي من النيّة أيضا. فمن ثم تجري القاعدة في بقية صور المتن.
(٢) بعد جريان قاعدة الفراغ في موارد الغفلة التفصيلية كما عرفت، لا ثمرة في فرض صور الحادثين المشكوك تقارنهما.
(٣) قد قسمت الامارات الى لفظية و فعلية أي أفعالية ناشئة من الفعل أو من ظاهر الحال، و ان الفرق بينها ان الأولى أقوى كاشفية و إراءة و أنها متمحضة في
[١] ابواب الوضوء ب ٤١/ ٢- ٣.