سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - مسألة ٤٣ إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدم
بعد الفراغ أو في الأثناء فان كان في الأثناء رجع و أتى به و بما بعده (١) و ان شك في الترتيب.
فائدة في موضوع قاعدة التجاوز و الفراغ (١) تخصيصا لعموم قاعدة التجاوز في الوضوء كصحيح اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام و في ذيله «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» [١] و في صورة تطبيقه على اجزاء الصلاة و مثله موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» [٢] و صحيح زرارة و في ذيله: «يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء» [٣]. بتوسط صحيح زرارة الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا، فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله و تمسحه، مما سمّى الله، ما دمت في حال الوضوء، فاذا قمت عن الوضوء، و فرغت منه، و قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح مما عليه، و على ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك، و امضي في صلاتك» [٤] الحديث، و في ذيلها عطف الشك في غسل الجنابة عليه، و كل من الصدر و الفقرة الثالثة دالان على عدم جريان القاعدة في الأثناء و مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام «و إن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة و ليمسح رأسه» [٥] الحديث و في سؤال الراوي كان قد فرض تذكره لنسيان المسح و هو في الصلاة فأجابه عليه السّلام تارة في فرض يقينه
[١] ابواب الركوع ب ١٣/ ٤.
[٢] ابواب الخلل في الصلاة ب ٢٣/ ٣.
[٣] ابواب الخلل في الصلاة ب ٢٣/ ٤.
[٤] ابواب الوضوء ب ٤٢/ ١.
[٥] ابواب الوضوء ب ٤٢/ ٨.