سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٢٧ إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلا عنه
[مسألة ٢٧: إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلا عنه]
(مسألة ٢٧): إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلا عنه (١) و إن تعذّر الوضوء أيضا تتيمم، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل (٢).
الصلاة بالوضوء هو بلحاظ ذلك.
(١) لعموم بدلية الطهارة الترابية عن المائية في الروايات [١] مضافا الى خصوص بعض الروايات [٢] المتقدّمة، و تخصيص الماتن البدلية به إشارة الى ضميمة الوضوء معه، كما ادّعى عدم الخلاف فيه عدا المحكى عن كاشف الغطاء و ولده، و وجهه ما تقدّم من عدم ارتفاع الأصغر مع بقاء الأكبر و المفروض عدم ارتفاع الأكبر بالتيمم، و إنّما هو مبيح للصلاة، لكن الصحيح كونه رافعا في الجملة، و على ذلك فالالتزام بالتيمم ثانيا بدلا عن الوضوء يتّجه عليه ما اشكل على الوضوء، فضميمة الوضوء متّجه لا سيّما مع القول بجواز تقديم الوضوء على الغسل في الأحداث الكبرى الذي ادّعى الاتفاق عليه هذا كله على القول بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء و أما على القول بالإجزاء فالاكتفاء بتيمم واحد متّجه و دعوى أنّ الاغناء عن الوضوء بالغسل لا يسري حكمه على البدل و هو التيمم فلا بدّ من التعدد- ممنوعة فإنه بناء على الاغناء لا يكون المحدث بالأكبر مخاطبا إلا بالغسل و لا دليل على توجّه الأمر بالوضوء إليه، مضافا الى موثقتي [٣] أبي بصير و عمّار المتقدمتين في تسوية تيمم الجنب و الحائض و من الوضوء منهما.
(٢) لارتفاع الأكبر مع بقاء الأصغر بخلاف العكس فالدوران صوري لا في الحقيقة، مضافا الى بقاء آثار الأصغر مع بقاء الأكبر بخلاف آثار الاكبر فإنها ترتفع مع بقاء الأصغر فلا يصدق العجز في الأكبر بخلافه في الأصغر في المقام.
[١] ابواب التيمم ب ١.
[٢] ابواب التيمم ب ١٢/ ٦- ٧.
[٣] ابواب التيمم ب ١٢/ ٦- ٧.