سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٢٤ بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض
تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل، و لو اختارت عدمه صحّ (١)، و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا (٢).
[مسألة ٢٤: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض]
(مسألة ٢٤): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض (٣)، فلو ليس أصلا تنزيليا بل مجرّد وظيفة بنائية كالاحتياط فيشكل ترتيب آثار الحيض عليه حينئذ، بخلاف ما لو كان أصلا تنزيليا أو إحرازيا، نعم بالنسبة الى الطلاق و الظهار و نحوها مما أخذ في صحّته الطهر مقتضى الأصل هو الفساد و عدم وقوعه بعد عدم جريان استصحاب بقاء الطهر موضوعا كما مرّ في أوائل مبحث الحيض.
(١) لأنّ باختيارها يتحقق حيضيّة اليوم بحسب البناء الظاهري هذا لو اختارته، و كذا العكس فإنه يصحّ، هذا لو كان اختيارها بلحاظ اليوم الحاضر و فرض وقوع الطلاق قبل ذلك، لا سيّما مع تصور اعتبار الحكم الوضعي لما سبق من الزمن و هذا مبني على عدم لزوم تحيّض المرأة في أول رؤية الدم بالعدد، و قد تقدّم أن الأقوى كون العدد وظيفة له من حيث الكم لا من حيث المبدأ و الوقت و أنّ وظيفتها فيه هو الصفات أو قاعدة الإمكان، بل لو بني على تخييرها في الوقت أيضا فظاهر الأدلّة هو تحيّضها لما يأتي لا لما تقدّم.
(٢) على القول بتخييرها في الوقت و أنه لما يأتي لا لما تقدّم فللصحّة وجه و انّ عدم اختيارها الحيضيّة لما تقدّم بناء ظاهري على الاستحاضة فاللازم الصحّة، و بعبارة أخرى أنّ اختيارها للحيضية كما هو بناء على ذلك في الظاهر، كذلك عدم اختيارها لها بناء منها على الاستحاضة.
(٣) أي خبثه فهو موضوع البطلان لا الحدث، و بعبارة أخرى أنّ جملة من أحكامها مرتّب على الأول كالأربعة المذكورة في المتن و جملة أخرى مرتّبة على