سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨١ - التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
مدخولا بها (١) و لو دبرا (٢) و كان زوجها حاضرا (٣) أو في حكم الحاضر (٤) و لم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها و المراد بكونه في حكم جماع» [١] و مثله صحيح زرارة [٢] و غيرهما.
(١) كما ورد بذلك الصحاح كصحيح محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السّلام قال: «خمس يطلقهنّ أزواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض و المرأة التي قد قعدت من المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها» [٣] و غيرها.
(٢) لعموم الفرج و الوقاع المأخوذ في أدلّة النكاح من روايات المهر و غيره، و كما رواية ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: «سألته عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل» [٤] و يعضده ما ورد في جواز الوطي في الدبر [٥] المتضمّنة للاستشهاد بقوله تعالى إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ* و بتحقق الجنابة كما في النص [٦].
(٣) كما تقدّم في الصحاح من صحّة طلاق الغائب على كلّ حال و إن قيّد في بعضها بمضي مدّة.
(٤) لظهور عنوان الغائب في عدم المكنة من التوصّل الى استخبار الحال و من ثم قيّد في عدّة من الروايات بمضي مدّة شهر و نحو ذلك كي يمضي علمه بكلّ من طهر
[١] ابواب الظهار ب ٢/ ١- ٢.
[٢] المصدر السابق.
[٣] ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه ب ٢٥/ ٤.
[٤] ابواب الجنابة ب ١٢/ ١.
[٥] ابواب مقدمات النكاح ب ٧٣.
[٦] ابواب النكاح المحرّم ب ١٧/ ١- ابواب الجنابة ب ١٢.