سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها]
التاسع: بطلان طلاقها (١) و ظهارها (٢) إذا كانت بقدر أيام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها» [١] و صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل» [٢].
أمّا الكفّارة فقد يستظهر من الصحيح المتقدّم وحدة الحكم في الموردين و الذي هو موضوع الكفّارة و يؤيّد بما في صحيح [٣] سليمان بن خالد عنه عليه السّلام من كون الطمث غذاء الطفل في الرحم و أنه حبس في الرحم رزق له و مفهومه انتهاء ذلك بالولادة و بما في صحيح نعيم الصحّاف [٤] من نفي ترتيب أحكام الحائض عن المرأة التي ترى الدم في الحبل بعد عشرين يوما من وقتها و تعليل ذلك منه عليه السّلام «فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث» بضميمة ما في رواية رزيق من نفي الأحكام عن دم المخاض لأنه ليس نفاسا و لا حيضا و إنما هو من فتق الرحم و ظاهر مجموعها في وحدة مبدأ الدمين و يؤيّد ما في صحيح زرارة من تسوية أحكام الحائض بالنفساء، و العمدة الاستظهار من صحيح سعيد بن يسار إن تم.
(١) كما في جملة من الروايات كموثّق اليسع عن أبي جعفر عليه السّلام «... و لا طلاق إلا على طهر من غير جماع ...» [٥] و صحيح بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كلّ طلاق لغير العدّة [السنة] فليس بطلاق أن يطلقها و هي حائض أو دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق» [٦] و غيرها.
(٢) كما في صحيح حمران عنه عليه السّلام «.. و لا يكون ظهار إلا في طهر من غير
[١] ابواب النفاس ب ٣/ ٤.
[٢] ابواب النفاس ب ٧/ ٣.
[٣] ابواب الحيض ب ٣٠/ ١٤- ١٣.
[٤] ابواب الحيض ب ٣٠/ ٣.
[٥] ابواب مقدمات و شرائط الطلاق ب ٩/ ٣.
[٦] المصدر السابق ب ٨/ ٩.