سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ١٧ يجوز إعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الأداء
[مسألة ١٥: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة]
(مسألة ١٥): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة (١).
[مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
(مسألة ١٦): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره (٢).
[مسألة ١٧: يجوز إعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الأداء]
(مسألة ١٧): يجوز إعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الأداء (٣).
الكفّارة فورية لإسقاط الذنب، نعم تختص كفّارة الظهار بعدم السقوط كما في موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه، و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل الى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر و إن تصدّق و أطعم نفسه و عياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا و إلا يجد ذلك فليستغفر ربّه، و ينوي أن لا يعود فحسبه ذلك- و الله- كفّارة» [١].
(١) لإطلاق الحرمة كما تقدّم و إطلاق موضوع الكفارة.
(٢) كل ذلك لاعتبار قولها كما تقدّم في الحيض و العادة سواء في أصل الوقوع أو بقية الخصوصيات.
(٣) و في القواعد «و هي دينار في أوله و قيمته عشرة دراهم» نعم حكي عن جماعة من متأخّري المتأخّرين الإشكال في القيمة في الدينار، بل الاقتصار في النصف و الربع على مساويه من التبر و الذهب، هذا مع أنّ قيمة الدينار ليست متقوّمة بوزنه من الذهب فقط بل متقوّمة أيضا بهيئة السكّة المضروبة حيث لها قيمة نقدية مالية تداولية، و من ثمّ يشكل الحال في جملة الأبواب كالديات و الزكاة و غيرها ممّا حدد بالدينار أو الدرهم حيث يكتفى بالوزن من مادة الذهب و المثقال الشرعي منه فإنّ
[١] ابواب الكفّارات ب ٦/ ٤.