سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - الثامن وجوب الكفّارة بوطئها
..........
الكفارة» [١] و في صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «يتصدّق بدينار و يستغفر الله تعالى» [٢] و في موثّق أبي بصير عنه عليه السّلام «من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به» [٣] و في صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل واقع امرأته و هي حائض؟ قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله و ليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه و لا يعد و إن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه» [٤] و في صحيح الحلبي الاخر عنه عليه السّلام «يتصدق على مسكين بقدر شبعه» [٥] و في مرسل علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار و عليه ربع حدّ الزاني خمسة و عشرون جلدة و إن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا» [٦] و في مرسل المقنع عين رواية داود [٧] و في حسنة عبد الملك [عبد الكريم] بن عمرو قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أتى جاريته و هي طامث؟ قال: يستغفر الله ربّه قال عبد الملك: فإنّ الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السّلام: فليتصدق على عشرة مساكين» [٨] و في رواية محمد بن مسلم نظير مرسل على بن إبراهيم المتقدم مع التعليل بأنّه أتى سفاحا» [٩].
أما الدالّة على الثاني: فصحيح عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى الله أن يقربها قلت: فإن فعل أ عليه
[١] ابواب الحيض ب ٢٨/ ١.
[٢] المصدر ح ٣.
[٣] المصدر ح ٤.
[٤] المصدر ح ٢.
[٥] المصدر ح ٥.
[٦] المصدر ح ٦.
[٧] المصدر ح ٧.
[٨] المصدر ح ٢
[٩] ابواب الحدود و التعزيرات ب ١٣/ ١.