سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨ - الرابع اللبث في المساجد
المراد بها هو الله، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمّة على الأحوط (١) و كذا مسّ كتابة القرآن الذي مرّ في الوضوء (٢).
[الثالث: قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط]
الثالث: قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط (٣).
[الرابع: اللبث في المساجد]
الرابع: اللبث في المساجد (٤).
التعليق عبارة و كناية عن العازل عن مسّ البشرة. و مثلهما مرسل داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام- و فيه- «تقرأه و تكتبه و لا تمسّه» [١] و قد يقال بأنّ هذه المرسلة في طريق الشيخ قدّس سرّه هي رواية داود بن فرقد المتقدّمة في طريق الكليني قدّس سرّه و مثلها صحيح الحلبي [٢].
(١) تقدّم في غسل الجنابة اقتران اسم الجلالة و اسم الرسول صلّى اللّه عليه و آله في السؤال في رواية أبي الربيع مضافا الى تقرير معنى التعظيم و الاحترام المنافي للخبث و الحدث و هذا المعنى هو الذي يستظهر من الحكم الوارد في اسم الجلالة للمحدث و مسّ المصحف للمحدث أو بالعضو المتنجّس و كذا ما ورد [٣] في الخاتم المكتوب عليه اسم الجلالة لا يدخل به الخلاء كل ذلك يقرر المعنى المزبور.
(٢) مرّ أنّ موضوع الحرمة في الروايات [٤] مطلق الحدث.
(٣) تقدّم الكلام في ذلك في الجنابة و الروايات الواردة [٥] و أنّ الأقوى الأظهر هو الآية دون السورة بل يحتمل فيها لفظ السجدة في آياتها.
(٤) تقدّم في الجنابة و الروايات الواردة في ذلك مضافا الى الآية و انّ المحرّم مطلق الكون سوى العبور.
[١] ابواب الحيض ب ٣٧/ ٢.
[٢] ابواب قراءة القرآن ب ٤١/ ٨.
[٣] ابواب أحكام الخلوة ب ١٧.
[٤] ابواب الوضوء ب ١٢.
[٥] ابواب الجنابة ب ١٩.