سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٢٢ إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا
احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءا من نفقتها (١).
[مسألة ٢٢: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا]
(مسألة ٢٢): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله (٢)، و إن كان متعمدا بطلا معا، و لكن لا (١) لتنقيح اندراج كلفة ماء الغسل في النفقة كما ذهب جماعة من المتأخرين يتم بملاحظة العنوان الوارد في أدلّة وجوب النفقة فقد ورد كل من عنوان النفقة كما في قوله وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ [١] و عنوان الرزق كما في قوله وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢] كما ورد عنوان الامساك بمعروف كما في العديد من الآيات، و قد فسرت النفقة في الروايات [٣] بالطعام و الكسوة و السكنى و نفى عن ما عدا ذلك و الظاهر دخول المرافق التابعة للسكنى في العنوان كما هو الحال في الطعام من دخول الاواني و الآلات اللازمة، و من مرافق السكنى الماء اللازم في التنظيف و التطهير و الاقتصار على ما هو لازم في المعاش دون المعاد لا ينافي اندراج الماء اللازم استعماله في التطهير عن الحدث في مرافق السكنى و إلا لخرج الماء اللازم للوضوء عنه أيضا بل و كذا اللازم للطهارة عن الخبث و للاستنجاء و هو كما ترى لا سيما انّ ذلك كالكهرباء من مقومات السكنى في عرف الحياة المعاشة حاليا.
(٢) لاختصاص الحرمة بالعلم و العمد في المفطرات، فلم يحصل خلل في كل منهما، و هذا بخلاف صورة العمد فإنه يوجب بطلان الصوم و أما الغسل فالمعروف في الكلمات ذلك لجعل عنوان الرمس هو متعلق و عنوان الغسل، الا انّه تقدم أن الرمس ليس إلا غسلا ترتيبيا غاية الأمر يتم غسل الأعضاء بمعية زمانية و تقدم بعضها
[١] الطلاق/ ٧.
[٢] البقرة/ ٢٣٣.
[٣] ابواب النفقات ب ١- ٨- ١١.