سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - مسألة ١ الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي
الإعادة و لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط (١).
و يجب تخليل الشعر إذا شك (٢) في وصول الماء إلى البشرة، و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة (٣).
نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (٤)، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.
[فصل في أحكام غسل الجنابة]
[مسألة ١: الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي]
(مسألة ١): الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي (٥).
و يستدل للاكتفاء بما مرّ من قوله عليه السّلام «و كلّ شيء أمسسته الماء فقد انقيته».
(١) و عن العلّامة الاكتفاء به عملا بإطلاق ما دلّ على ذلك و شموله الارتماسي، بل بناء على ما مرّ من كونه ترتيبيا رتبيا و بناء على اعتبار الترتيب في الجملة الذي هو قول جملة من المتقدمين يكتفى بغسله على مقتضى القاعدة.
(٢) لاحراز الامتثال.
(٣) للتعبير فيها بعنوان واحد، مضافا الى ما ورد [١] من اجزاء غسل واحد عن حقوق اغسال متعددة، و أن غسل الجنابة و الحيض سواء [٢].
(٤) كما دلّت عليه النصوص [٣]، نعم المستفاد من الآية الكريمة عدم الوجوب بمقتضى القسمة بين الجنب و المحدث بالأصغر، أما عدم المشروعية فلا، بخلاف بقية الأغسال للنص [٤].
(٥) لا يخلو من تأمّل، و مجرّد كون الأوامر البيانية واردة في الأول و إن الثاني مجرّد عنه لا يشهد بذلك لأنّ الاجزاء في لسان الثاني انّما هو عن طبيعة الغسل الواجب لا
[١] ابواب الجنابة ب ٤٣.
[٢] المصدر السابق ب ٤٣.
[٣] المصدر السابق ب ٣٤.
[٤] ابواب الجنابة ب ٣٥.