سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - مسألة ١٠ مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة
[مسألة ٩: إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما]
(مسألة ٩): إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب (١).
[مسألة ١٠: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.]
(مسألة ١٠): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة (٢) إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
بالاغتسال كغاية للحرمة دون غيره، ففيه انّ الجنابة عنوان للحدث الأكبر لا أنه أمر مغاير له غاية الأمر حيث انّ الطهارة التي يحدثها التيمم ناقصة فلا تكون رافع للجنابة من رأس، فالآثار المرتبة على عنوان الجنابة كحرمة اللبث في المساجد و بطلان الصوم و نحوهما هي مرتبة على الحدث الأكبر، فتكون الطهارة الحاصلة من التيمم رافع له رفعا ناقصا بحيث يستبيح به زوال الحرمات المزبورة و ما اشترط بالطهارة، هذا مضافا الى ما تقدم من ظهور آية التحريم في بدلية التيمم من الغسل في الغاية للحرمة.
و أما عن الرابع: فيرد عليه انّ المكنة الناقضة للتيمم لا تحصل بمجرّد وضع اليد على الماء بل بحصول القدرة على استعماله و هي لا تحصل الا بالخروج به من المسجد، أو مضى وقتا يحصل فيه الاغتسال في المسجد لو أمكن حصوله من دون تلويث للمسجد.
(١) بناء على حرمة التسبيب و ادخال الجنب المسجد و ان كان معذورا جاهلا كما هو الأقوى و مرّ بيانه، و كذلك قراءة العزائم و نحوها مما حرّم لأجل الاحترام و التعظيم، نعم بناء على اختصاص الحرمة فيما لو كان الجنب عالما عامدا فلا يكون العلم الاجمالي منجزا.
(٢) لجريان البراءة، ان لم يجر استصحاب الطهارة، أو لعدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ.