سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - مسألة ١١ من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا
[مسألة ١٠: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
(مسألة ١٠): لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (١).
[مسألة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا]
(مسألة ١١): من نذر أن يكون على الوضوء دائما (٢) إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن القول بانحلال النذر، و هو الأظهر.
(١) أما الأول فبمقتضى اطلاق أوامر الاضطرار كما حرر في مبحث الاجزاء، و امّا الثاني فبمقتضى كون موضوع الطهارة الاضطرارية هو العذر المستوعب.
(٢) في انعقاد النذر الدائم في فعل المندوب أو ترك المكروه تأمّل لانطباق تحريم الحلال عليه كما هو أحد تفاسير ذلك، مضافا الى النصوص في ذلك، و على تقدير الانعقاد قد يقرّب الانحلال للعجز، و يقرّب عدمه لجريان قاعدة الميسور في متعلّق النذر و هي مبقية للقدرة على المتعلّق، كما لو نذر نافلة فعجز عن القيام فانّه يصلي من جلوس.