الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩ - ٢ مرضوض الخصيتين
و يجوز الموجأ». ( [١])
و أمّا ما دلّ على إجزائه في الأضحية، فلا يكون دليلًا على إجزائه في الهدي لما مرّ في عدم الملازمة.
هذا و قد دلّت صحيحة معاوية بن عمّار على إجزاء الموجوء، و قد رويت بصور ثلاث، و الظاهر أنّها رواية واحدة و لكن تختلف متونها بالنقيصة و الزيادة، و إليك نقل الجميع:
١. روى الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمّار- في حديث- قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «اشتر فحلًا سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، و إن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي». ( [٢])
٢. روى الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، و إلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلًا، فإن لم تجد كبشاً فحلًا فموجَأ من الضأن، فإن لم تجد فتيساً، فإن لم تجد فما تيسّر عليك، و عظّم شعائر اللّه». ( [٣])
٣. روى العياشي عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ في قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال: «ليكن كبشاً سميناً، فإن لم يجد ففحلًا من البقر، و الكبش أفضل فإن لم يجد فموجأ من الضأن، و إلّا ما استيسر من الهدي شاة». ( [٤])
و حاصل هذه الروايات أو الرواية الواحدة هو إجزاء الموجوء في المتعة في
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٢ من أبواب الذبح، الحديث ١٠.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١٢ من أبواب الذبح، الحديث ٧.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٨ من أبواب الذبح، الحديث ١. و انظر الحديث ٤ من نفس الباب.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١٠ من أبواب الذبح، الحديث ١١.