الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧١ - الأوّل ما يدلّ على حرمة الطيب قبل الطواف
٣. صحيح علاء بن رزين قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ تمتّعت يوم ذبحت و حلقت، أ فأُلطّخ رأسي بالحناء؟ قال: «نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب». ( [١])
و ليعلم أنّ قيد التمتع جاء في سؤال السائل فلا يكون دليلًا على اختصاص الحكم بالمتمتع حتّى لا يكون شاملًا للقارن و المفرد.
٤. خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء و الطيب». ( [٢])
٥. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح؟ فقال ٧: «ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، و لكن لا تقربوا النساء و الطيب». ( [٣])
٦. خبر محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء و الطيب». ( [٤])
٧. صحيح البزنطي عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المتمتّع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء و الطيب». قلت: فالمفرد؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء». ثمّ قال: «و إنّ عمر يقول الطيب و لا نرى ذلك شيئاً». ( [٥])
و قيد التمتّع و إن ورد في سؤال الراوي لكن التفصيل بين المتمتّع و المفرد جاء في كلام الإمام ٧، و هناك يختلف المتمتع عن المفرِد حيث يحلّ له الطيب و لا
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٣ من الحلق و التقصير، الحديث ٣. و هي متّحدة مع الحديثين ٥ و ١٣ في نفس الباب.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٦.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٤.