الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧ - ما ورد في الأضحية
و بذلك تتّضح صحّة الاستدلال على لزوم بعض الشروط في الهدي إذا دلّ الدليل على اعتباره في الأضحية و لم نجد دليلًا على اعتباره في الهدي.
نعم لا يصحّ العكس، فلو دلّ دليل على اعتبار شرط في الهدي فلا يعد دليلًا على اعتباره في الأضحية، فتدبّر.
و إليك سرد هذه الروايات، و الجميع يؤكّد على الضابطة دون أن يفسّرها إلّا ما تقدّم من مرسلة الصدوق.
ما ورد في الأضحية:
١. صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما ٨: أنّه سئل عن الأضحية؟ فقال: «و الجذع من الضأن يجزي، و الثني من المعز». ( [١])
٢. مرسلة الصدوق، قال: خطب أمير المؤمنين ٧ يوم الأضحى ... إلى أن قال: «و من ضحّى منكم بجَذَع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، و الجذع من الضأن يجزي». ( [٢])
٣. و مرسلته الأُخرى المتقدّمة الّتي هي السند الوحيد، لما عليه المشهور في تفسير الثني في الإبل و البقر و المعز و الضأن. ( [٣])
٤. مرسلة المفيد قال: قال ٧: «يجزي من الأضاحي جذع الضأن، و لا يجزي جذع المعز». ( [٤])
هذه هي الروايات الّتي وردت في الأضاحي، فهل يمكن الاستدلال بها على
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ١٠.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ١١.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ١٢.