الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣ - الأوّل السن
[المسألة ٨. يعتبر في الهدي أُمور]
[الأوّل: السن]
المسألة ٨. يعتبر في الهدي أُمور:
الأوّل: السن فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، و في البقر في الثالثة على الأحوط، و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.* (١)
به هو الهدي، لا الجزء منه.
(١)* اتّفقت كلمة الأصحاب على أنّه لا يجزي في الهدي من الإبل و البقر و المعز إلّا الثَّني، و أمّا الضأن فيجزي فيه الجَذَع، و هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه- كما في المدارك-. ( [١]) و قال في «المستند»: إن كان الهدي إبلًا أو بقراً أو معزاً يجب أن يكون ثَنْياً، و إن كان ضأناً يجزي فيه الجَذَع، بلا خلاف يعلم فيه. ( [٢])
و قال في «الجواهر» بعد نقل كلام المحقّق: بلا خلاف أجده في الحكم. ( [٣])
و لو كان خلاف فإنّما هو في تفسير الثَّنِيّ، و الجَذَع، و إلّا فالضابطة الكلّية ممّا اتّفق عليه الأصحاب.
و يدلّ عليها صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه ٧، عن علي ٧ أنّه كان يقول: «الثنيّة من الإبل و الثنية من البقر، و الثنيّة من المعز، و الجذَعة من الضأن». ( [٤]) و الحديث مطلق يعم الهدي و الأضحيّة.
أقول: الثنيّ: الّذي يلقي ثنيته، و هي أسنان مقدّم الفم ثنتان من فوق،
[١]. المدارك: ٨/ ٢٦.
[٢]. المستند: ١٢/ ٣٠٧.
[٣]. الجواهر: ١٩/ ١٢٦.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ١.