الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الخامس
٩ ص
(٢)
الفصل العشرون في واجبات منى
٩ ص
(٣)
الأوّل رمي جمرة العقبة
١١ ص
(٤)
في المسألة فرعان
١١ ص
(٥)
الفرع الأوّل رمي الجمرة حكماً و موضوعاً
١٣ ص
(٦)
رمي الجمرة موضوعاً
١٦ ص
(٧)
كيفية الرمي
١٧ ص
(٨)
الفرع الثاني في شروطها
١٨ ص
(٩)
1 التقاطه من الحرم
١٨ ص
(١٠)
2 يشترط كونها أبكاراً
١٩ ص
(١١)
3 أن تكون مباحة
٢٠ ص
(١٢)
المسألة 1 وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه
٢٠ ص
(١٣)
الفرع الأوّل تحديد وقت الرمي بداية و نهاية
٢٠ ص
(١٤)
الفرع الثاني إذا نسي الرمي وجب القضاء
٢٣ ص
(١٥)
الفرع الثالث في تحديد وقت القضاء
٢٥ ص
(١٦)
القول الأوّل يظهر من الشيخ في «النهاية» أنّ الميزان في وجوب الرجوع و عدمه هو تواجده في مكّة
٢٥ ص
(١٧)
القول الثاني إذا كان في مكّة يجب عليه العود إلى منى مطلقاً
٢٦ ص
(١٨)
القول الثالث ما يظهر من المصنّف في المتن و هو أنّ الميزان بقاء وقت الرمي و عدمه
٢٧ ص
(١٩)
المسألة 2 يجب في رمي الجمار أُمور
٣٠ ص
(٢٠)
المسألة 3 لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها
٣٥ ص
(٢١)
المسألة 4 لا يعتبر في الحصى، الطهارة
٣٧ ص
(٢٢)
المسألة 5 يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم
٤٠ ص
(٢٣)
المسألة 6 من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل
٤٤ ص
(٢٤)
المسألة 7 يجوز الرمي ماشياً و راكباً
٤٧ ص
(٢٥)
الثاني من الواجبات الهدي
٤٨ ص
(٢٦)
في المسألة فروع
٤٨ ص
(٢٧)
الفرع الأوّل وجوب الهدي
٤٨ ص
(٢٨)
الفرع الثاني أن يكون الهدي إحدى الأنعام الثلاثة
٥١ ص
(٢٩)
الفرع الثالث لا يجزي واحد عن اثنين
٥٣ ص
(٣٠)
الاستدلال على عدم الإجزاء مطلقاً
٥٥ ص
(٣١)
1 ما ورد فيه التصريح بعدم الإجزاء
٥٥ ص
(٣٢)
2 ما يدلّ على أنّ الشاة نهاية الدور
٥٧ ص
(٣٣)
3 ما يقدّم إيداع الثمن على المشاركة
٥٧ ص
(٣٤)
دليل القائل بالجواز في حال الضرورة
٥٨ ص
(٣٥)
جواز الشركة في الأضحية
٦١ ص
(٣٦)
المسألة 8 يعتبر في الهدي أُمور
٦٣ ص
(٣٧)
الأوّل السن
٦٣ ص
(٣٨)
دراسة الروايات الواردة في المقام
٦٦ ص
(٣٩)
ما ورد في الأضحية
٦٧ ص
(٤٠)
ما ورد حول الهدي
٦٨ ص
(٤١)
ما ورد من دون تقييد بالأضحية و الهدي
٦٩ ص
(٤٢)
الثاني الصحّة و السلامة
٧٢ ص
(٤٣)
الثالث أن لا يكون كبيراً جداً
٧٤ ص
(٤٤)
الرابع أن يكون تام الأجزاء
٧٥ ص
(٤٥)
عدم إجزاء ما يلي
٧٥ ص
(٤٦)
1 الخصيّ
٧٥ ص
(٤٧)
2 مرضوض الخصيتين
٧٨ ص
(٤٨)
3 الخصي في أصل الخلقة
٨١ ص
(٤٩)
4 مقطوع الذنب
٨١ ص
(٥٠)
5 مقطوع الأُذن
٨٢ ص
(٥١)
6 مكسور القرن من الداخل
٨٤ ص
(٥٢)
الخامس أن لا يكون مهزولًا
٨٩ ص
(٥٣)
المسألة 9 لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به
٩٢ ص
(٥٤)
الاستدلال على إجزاء الخصي عند الاضطرار
٩٣ ص
(٥٥)
إذا لم يوجد إلّا الناقص غير الخصيّ
٩٥ ص
(٥٦)
المسألة 10 لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر
٩٧ ص
(٥٧)
الفرع الأوّل إذا انكشف بعد الذبح كون الهدي ناقصاً أو مريضاً
٩٨ ص
(٥٨)
الفرع الثاني لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه
١٠٠ ص
(٥٩)
الفرع الثالث و لو تخيّل هزاله فذبحه برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي
١٠٢ ص
(٦٠)
الفرع الخامس لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم فبان سميناً
١٠٤ ص
(٦١)
الفرع السادس لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية
١٠٤ ص
(٦٢)
مسألة 11 الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
١٠٥ ص
(٦٣)
الفرع الأوّل تجب رعاية الترتيب بين الرمي و الذبح
١٠٦ ص
(٦٤)
الفرع الثاني عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد
١٠٩ ص
(٦٥)
القول الأوّل يتعيّن يوم العيد للذبح و لا يجوز تأخيره إلّا لعذر
١١١ ص
(٦٦)
1 التأسّي بالنبي
١١١ ص
(٦٧)
2 إيجاب التوكيل للذبح يوم النحر
١١٢ ص
(٦٨)
3 تعيّن الحلق يوم العيد دليل على تعيّن الذبح فيه
١١٣ ص
(٦٩)
دليل القول بجواز التأخير إلى أيّام التشريق أو أزيد
١١٣ ص
(٧٠)
الروايات
١١٣ ص
(٧١)
الطائفة الأُولى ما يدلّ على جواز التأخير لذوي الأعذار
١١٤ ص
(٧٢)
الطائفة الثانية ما دلّ جواز التأخير في الأضحية، نظير
١١٦ ص
(٧٣)
الفرع الثالث الذبح من القربيات يعتبر فيه النية و القربة
١١٨ ص
(٧٤)
الفرع الرابع الذبح قابل للنيابة
١١٩ ص
(٧٥)
الفرع الخامس اعتبار الإيمان في النائب
١٢٣ ص
(٧٦)
المسألة 12 لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به
١٢٤ ص
(٧٧)
المسألة 13 يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً
١٢٦ ص
(٧٨)
في وجوب الأكل أو استحبابه
١٢٧ ص
(٧٩)
و استدلّ على وجوب الأكل بوجوه
١٢٨ ص
(٨٠)
الأوّل كتاب اللّه العزيز
١٢٩ ص
(٨١)
الثاني سنّة الرسول
١٣٠ ص
(٨٢)
الثالث موثقة شعيب العقرقوفي
١٣١ ص
(٨٣)
الرابع صحيح سيف التمّار
١٣١ ص
(٨٤)
ما يدلّ على عدم الوجوب
١٣٢ ص
(٨٥)
في وجوب التقسيم و عدمه
١٣٣ ص
(٨٦)
دلّ غير واحد من الروايات على أنّ الأصناف الثلاثة مصارف للهدي
١٣٩ ص
(٨٧)
1 إطلاق جواز ادّخار لحوم الأضاحي
١٣٩ ص
(٨٨)
2 إطلاق جواز إخراجها من منى
١٣٩ ص
(٨٩)
3 إطلاق جواز الأكل من الأضحية ما دام في منى
١٤٠ ص
(٩٠)
المسألة 14 لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله
١٤٢ ص
(٩١)
المسألة 15 لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بازاء القرض
١٤٣ ص
(٩٢)
المسألة 16 لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
١٤٧ ص
(٩٣)
المسألة 17 يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة
١٤٧ ص
(٩٤)
الفرع الأوّل يجب أن يصوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة
١٤٨ ص
(٩٥)
الفرع الثاني جواز الصوم قبل اليوم السابع و عدمه
١٤٨ ص
(٩٦)
حكم تقديمه على اليوم السابع
١٤٩ ص
(٩٧)
دليل القائل بجواز التقديم من أوّل الشهر
١٥٠ ص
(٩٨)
دليل القول بتعيّن السابع إلى التاسع
١٥٢ ص
(٩٩)
الفرع الثالث وجوب صومها متتابعاً
١٥٤ ص
(١٠٠)
الفرع الرابع اشتراط أن يكون الصوم بعد التلبّس بإحرام العمرة
١٥٥ ص
(١٠١)
الفرع الخامس لو لم يتمكّن من صوم السابع
١٥٧ ص
(١٠٢)
ما دلّ على عدم الجواز و هي على طوائف
١٦٠ ص
(١٠٣)
الفرع السادس اليوم الّذي يختاره للثالث
١٦٥ ص
(١٠٤)
المسألة 18 لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى
١٦٥ ص
(١٠٥)
الفرع الأوّل حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى
١٦٥ ص
(١٠٦)
الفرع الثاني حرمة الصيام على غير الناسك إذا كان بمنى
١٦٩ ص
(١٠٧)
الثالث صوم الناسك أيّام التشريق في مكة
١٧٠ ص
(١٠٨)
الرابع حكم مَن في الأمصار
١٧٠ ص
(١٠٩)
و يدلّ على الجواز طائفتان من الروايات
١٧١ ص
(١١٠)
الأُولى ما يخصّ الجواز بأيّام «منى»
١٧١ ص
(١١١)
الثانية ما يصرح بعدم شمول الحكم لمنْ في الأمصار
١٧١ ص
(١١٢)
المسألة 19 الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى
١٧٢ ص
(١١٣)
الصنف الأوّل ما يدلّ على أنّ غير الواجد يصوم في غير أيّام التشريق
١٧٣ ص
(١١٤)
الصنف الثاني ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر
١٧٤ ص
(١١٥)
الصنف الثالث ما يستفاد منه أنّ المراد بيوم الحصبة و النفر بعد أيّام التشريق
١٧٦ ص
(١١٦)
المسألة 20 لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية
١٧٨ ص
(١١٧)
المسألة 21 يجوز صوم الثلاثة في السفر
١٨١ ص
(١١٨)
المسألة 22 لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي، لا يجب عليه الهدي
١٨٧ ص
(١١٩)
المسألة 23 يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ
١٩٢ ص
(١٢٠)
الفرع الأوّل اتّفقت كلمة علمائنا على أنّه لا يجوز صوم السبعة إلّا بعد الوصول إلى الأهل
١٩٣ ص
(١٢١)
الفرع الثاني في جواز تفريق السبعة
١٩٤ ص
(١٢٢)
المسألة 24 من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة
١٩٨ ص
(١٢٣)
المسألة 25 لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكة و رجع إلى محلّه
١٩٩ ص
(١٢٤)
الفرع الأوّل إذا رجع إلى أهله
١٩٩ ص
(١٢٥)
الفرع الثاني الفصل بين الثلاثة و السبعة
٢٠٠ ص
(١٢٦)
المسألة 26 لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه
٢٠٢ ص
(١٢٧)
إكمال
٢٠٥ ص
(١٢٨)
موضع الذبح
٢٠٥ ص
(١٢٩)
إذا لم يتمكّن من الذبح بمنى
٢٠٨ ص
(١٣٠)
الثالث من واجبات منى في «الحلق» أو «التقصير»
٢١٢ ص
(١٣١)
المسألة 27 يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخيّر بينهما إلّا طوائف
٢١٢ ص
(١٣٢)
الفرع الأوّل وجوب الحلق أو التقصير
٢١٣ ص
(١٣٣)
الفرع الثاني الحلق و التقصير بعد الذبح
٢١٥ ص
(١٣٤)
الفرع الثالث التخيير بين الحلق و التقصير
٢١٩ ص
(١٣٥)
الفرع الخامس تعيّن الحلق على طوائف ثلاث
٢٢١ ص
(١٣٦)
الصرورة و تعيّن الحلق عليه
٢٢٢ ص
(١٣٧)
الروايات الواردة حول الصرورة
٢٢٥ ص
(١٣٨)
الأُولى ما يدلّ بالدلالة المطابقية على تعيّن الحلق
٢٢٥ ص
(١٣٩)
الثانية ما يدلّ بالدلالة الالتزامية على تعيّن الحلق
٢٢٨ ص
(١٤٠)
الثالثة ما يستظهر منه- لأجل السكوت- عدم التعيّن
٢٢٩ ص
(١٤١)
دليل القول بالتخيير
٢٣٢ ص
(١٤٢)
الاستدلال بالكتاب العزيز
٢٣٢ ص
(١٤٣)
الاستدلال بالسنّة الشريفة
٢٣٥ ص
(١٤٤)
الفرع السادس حكم الخنثى المشكل
٢٣٦ ص
(١٤٥)
المسألة 28 يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء
٢٣٧ ص
(١٤٦)
الفرع الأوّل في تحديد التقصير
٢٣٨ ص
(١٤٧)
الفرع الثاني إنّ من تعيّن عليه الحلق فهل يجوز له أن يقتصر بحلق البعض
٢٤١ ص
(١٤٨)
الفرع الثالث جواز المباشرة و الإيكال إلى الغير
٢٤٢ ص
(١٤٩)
الفرع الرابع وجوب النيّة فيهما
٢٤٤ ص
(١٥٠)
المسألة 29 لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على شعره
٢٤٥ ص
(١٥١)
الفرع الأوّل من تعيّن عليه الحلق و ليس على رأسه شعر
٢٤٥ ص
(١٥٢)
الفرع الثاني في المخيّر بين الحلق و التقصير
٢٤٨ ص
(١٥٣)
الفرع الثالث لو لم يكن له شعر مطلقاً و لا ظفر
٢٤٨ ص
(١٥٤)
المسألة 30 الاكتفاء بقصر شعر العانة، أو الإبط مشكل
٢٤٨ ص
(١٥٥)
المسألة 31 الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد
٢٤٩ ص
(١٥٦)
الفرع الأوّل في زمان الحلق و التقصير و مكانهما
٢٤٩ ص
(١٥٧)
الفرع الثاني لو ترك الحلق في منى و خرج
٢٥١ ص
(١٥٨)
الروايات المعارضة
٢٥٤ ص
(١٥٩)
الفرع الثالث لو لم يتمكّن من الرجوع
٢٥٥ ص
(١٦٠)
الفرع الرابع استحباب دفنه في منى
٢٥٦ ص
(١٦١)
المسألة 32 الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح
٢٥٦ ص
(١٦٢)
الفرع الأوّل الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى
٢٥٦ ص
(١٦٣)
الفرع الثاني و الثالث لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا بالحكم أو عمداً لا تجب الإعادة
٢٥٧ ص
(١٦٤)
الروايات المعارضة
٢٥٨ ص
(١٦٥)
المسألة 33 يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق
٢٦٠ ص
(١٦٦)
الفرع الأوّل وجوب تأخيرهما عن الحلق و التقصير تكليفاً و وضعاً
٢٦١ ص
(١٦٧)
الفرع الثاني لو قدّم الطواف و السعي عليهما عمداً
٢٦٢ ص
(١٦٨)
الفرع الثالث لو قدّم الطواف فقط عمداً على الحلق و التقصير
٢٦٣ ص
(١٦٩)
الفرع الرابع إذا قدّم السعي عليهما فقط عمداً
٢٦٤ ص
(١٧٠)
الفرع الخامس إذا قدّم الطواف و السعي عليهما ساهياً أو جاهلًا بالحكم
٢٦٤ ص
(١٧١)
المسألة 34 لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة
٢٦٥ ص
(١٧٢)
المسألة 35 يحل للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام
٢٦٦ ص
(١٧٣)
و لنقدّم أُموراً
٢٦٦ ص
(١٧٤)
الأوّل نقل كلمات الأصحاب
٢٦٦ ص
(١٧٥)
الثاني ما نسب إلى ابن بابويه
٢٦٨ ص
(١٧٦)
الثالث استثناء الصيد في بعض الكلمات
٢٦٩ ص
(١٧٧)
الكلام يقع في موردين
٢٧٠ ص
(١٧٨)
المورد الأوّل في الطيب و ما يُحلّه
٢٧٠ ص
(١٧٩)
الأوّل ما يدلّ على حرمة الطيب قبل الطواف
٢٧٠ ص
(١٨٠)
الثاني ما يدلّ على حلّيّة الطيب بعد الحلق
٢٧٢ ص
(١٨١)
و أمّا المورد الثاني، أعني الصيد و ما يُحلّه
٢٧٥ ص
(١٨٢)
الفصل الحادي و العشرون القول فيما يجب بعد أعمال منى
٢٧٧ ص
(١٨٣)
المسألة 1 كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
٢٨٠ ص
(١٨٤)
المسألة 2 يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد إلى مكة
٢٨١ ص
(١٨٥)
دليل القول الأوّل
٢٨٢ ص
(١٨٦)
دليل القول الثاني
٢٨٤ ص
(١٨٧)
دليل القول الثالث
٢٨٤ ص
(١٨٨)
دليل القول الرابع
٢٨٥ ص
(١٨٩)
المسألة 3 لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً
٢٨٧ ص
(١٩٠)
الموضع الأوّل تدلّ على عدم جواز التقديم أُمور
٢٨٩ ص
(١٩١)
الجمع بين الطائفتين
٢٩٢ ص
(١٩٢)
الموضع الثاني جواز التقديم في موارد خاصة
٢٩٣ ص
(١٩٣)
المقامات الأربعة
٢٩٤ ص
(١٩٤)
الأوّل الطوائف الّتي يجوز لهم تقديم الأعمال
٢٩٤ ص
(١٩٥)
الثاني الوقت الّذي يخاف فوته
٢٩٦ ص
(١٩٦)
الثالث جواز تقديم السعي و عدمه
٢٩٧ ص
(١٩٧)
الرابع جواز تقديم طواف النساء
٣٠٠ ص
(١٩٨)
المسألة 4 لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،
٣٠٢ ص
(١٩٩)
الموضع الأوّل في العناوين الواردة في الروايات
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
الثاني دراسة تفصيل المتن
٣٠٥ ص
(٢٠١)
المسألة 5 مواطن التحلّل ثلاثة
٣٠٦ ص
(٢٠٢)
المسألة 6 من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحل له الطيب و النساء
٣١٢ ص
(٢٠٣)
المسألة 7 لا يختص طواف النساء بالرجال
٣١٣ ص
(٢٠٤)
الجهة الأُولى عموم الحكم للنساء و الخصيان
٣١٤ ص
(٢٠٥)
الجهة الثانية عموم الحكم للصبيّ المميز
٣١٥ ص
(٢٠٦)
الجهة الثالثة حكم الصبي غير المميز إذا أحرم
٣١٧ ص
(٢٠٧)
المسألة 8 طواف النساء و ركعتاه واجبان
٣١٨ ص
(٢٠٨)
الفرع الأوّل طواف النساء و ركعتاه واجبان و لكنّهما ليسا ركناً
٣١٩ ص
(٢٠٩)
الفرع الثاني حكم سائر الاستمتاعات
٣٢١ ص
(٢١٠)
الفرع الثالث حكم العقد و الخطبة
٣٢٤ ص
(٢١١)
المسألة 9 لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة
٣٢٥ ص
(٢١٢)
المسألة 10 يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة
٣٢٨ ص
(٢١٣)
المسألة 11 لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب
٣٣٣ ص
(٢١٤)
أ ما يدلّ على جواز الاستنابة مطلقاً
٣٣٤ ص
(٢١٥)
ب ما يدلّ على لزوم المباشرة بنفسه
٣٣٥ ص
(٢١٦)
ج ما يدلّ على التفصيل بين إرادة الحجّ في القابل و عدمه
٣٣٥ ص
(٢١٧)
د التفصيل بين التمكن و عدمه
٣٣٦ ص
(٢١٨)
المسألة 12 لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي
٣٣٧ ص
(٢١٩)
المسألة 13 لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة
٣٤٢ ص
(٢٢٠)
الفصل الثاني و العشرون في المبيت بمنى
٣٤٧ ص
(٢٢١)
المسألة 1 إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها
٣٤٩ ص
(٢٢٢)
الفرع الأوّل وجوب البيتوتة
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
و يدلّ على الوجوب أيضاً أمران
٣٥٢ ص
(٢٢٤)
أ استئذان العباس من النبي أن يبيت بمكة
٣٥٢ ص
(٢٢٥)
ب ترتب الكفّارة على ترك البيتوتة
٣٥٢ ص
(٢٢٦)
الفرع الثاني كفاية البيتوتة في الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة
٣٥٣ ص
(٢٢٧)
الفرع الثالث تعيّن النصف من الليل أو كفايته
٣٥٣ ص
(٢٢٨)
الروايات الواردة في المقام على أقسام خمسة
٣٥٥ ص
(٢٢٩)
القسم الأوّل وجوب استيعاب الليل إلى طلوع الفجر
٣٥٥ ص
(٢٣٠)
القسم الثاني ما يدلّ على كفاية النصف الأوّل
٣٥٥ ص
(٢٣١)
القسم الثالث ما يدلّ على كفاية الإصباح بمنى
٣٥٦ ص
(٢٣٢)
القسم الرابع ما يدلّ على التخيير بين النصف الأوّل و الإصباح في النصف الثاني
٣٥٧ ص
(٢٣٣)
القسم الخامس ما يدلّ على التخيير بين النصفين
٣٥٧ ص
(٢٣٤)
المسألة 2 يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
المسألة 3 لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص
٣٦٤ ص
(٢٣٦)
المسألة 4 من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه
٣٧٢ ص
(٢٣٧)
المسألة 5 البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها
٣٧٢ ص
(٢٣٨)
المسألة 6 من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة
٣٧٣ ص
(٢٣٩)
الفرع الأوّل الكفّارة لكلّ ليلة، شاة
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
المقام الأوّل وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة
٣٧٥ ص
(٢٤١)
دراسة المعارض
٣٧٧ ص
(٢٤٢)
المقام الثاني في تعدّد الدم إذا بات في غير منى أكثر من ليلة
٣٧٩ ص
(٢٤٣)
الفرع الثاني وجوب الكفّارة على الجاهل و الناسي كالعامد
٣٨٠ ص
(٢٤٤)
الفرع الثالث وجوب الكفّارة على المعذورين في ترك البيتوتة
٣٨١ ص
(٢٤٥)
المسألة 7 لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي
٣٨٣ ص
(٢٤٦)
الفرع الأوّل عدم لزوم شروط الهدي في الكفّارة
٣٨٣ ص
(٢٤٧)
الفرع الثاني ليس لذبح الكفّارة محلّ خاص
٣٨٣ ص
(٢٤٨)
المسألة 8 من لم يكن تمام الليل في خارج منى،
٣٨٤ ص
(٢٤٩)
المسألة 9 من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال
٣٨٥ ص
(٢٥٠)
الفصل الثالث و العشرون في رمي الجمار الثلاث
٣٨٧ ص
(٢٥١)
المسألة 1 يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأُولى، و الوسطى، و العقبة، في نهار الليالي
٣٨٩ ص
(٢٥٢)
الفرع الأوّل اتّفقت كلمة الأصحاب على وجوب رمي الجمار الثلاث في نهار الليالي الّتي يجب المبيت فيها
٣٨٩ ص
(٢٥٣)
و يمكن استفادة وجوب رمي الثلاث من طوائف من الروايات
٣٩٠ ص
(٢٥٤)
أوّلًا وجوب عود تارك الرمي إلى منى
٣٩٠ ص
(٢٥٥)
ثانياً ما يدلّ على قضائها من قابل
٣٩١ ص
(٢٥٦)
ثالثاً ما دلّ على رعاية الترتيب بين الجمرات الثلاث
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
رابعاً الوقوف بعرفة و رمي الجمار هو الحجّ الأكبر
٣٩٢ ص
(٢٥٨)
خامساً رمي جمرة العقبة مرّتين في اليوم الحادي عشر
٣٩٢ ص
(٢٥٩)
سادساً إذا رمى إحدى الجمار بست
٣٩٣ ص
(٢٦٠)
الفرع الثاني إذا ترك رمي الجمار صحّ حجّه
٣٩٣ ص
(٢٦١)
رمي الجمار في اليوم الثالث عشر
٣٩٥ ص
(٢٦٢)
الكلام في وجوب الرمي عليه إذا بات
٣٩٦ ص
(٢٦٣)
1 التأسّي بالنبي
٣٩٦ ص
(٢٦٤)
2 صحيحة معاوية بن عمّار
٣٩٦ ص
(٢٦٥)
3 خبر عمر بن يزيد
٣٩٧ ص
(٢٦٦)
4 رواية دعائم الإسلام
٣٩٧ ص
(٢٦٧)
علاج المعارض
٣٩٨ ص
(٢٦٨)
المسألة 2 يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات
٣٩٩ ص
(٢٦٩)
المسألة 3 وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب
٤٠٠ ص
(٢٧٠)
الفرع الأوّل في وقت رمي الجمار الثلاث
٤٠٠ ص
(٢٧١)
الفرع الثاني من كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة
٤٠٣ ص
(٢٧٢)
المسألة 4 يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة
٤٠٧ ص
(٢٧٣)
الفرع الأوّل يجب الترتيب في رمي الجمرات
٤٠٧ ص
(٢٧٤)
الفرع الثاني إذا خالف و لو نسياناً تجب الإعادة
٤٠٨ ص
(٢٧٥)
المسألة 5 لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ
٤٠٩ ص
(٢٧٦)
اختصاص الحكم بالناسي و عدمه
٤١٢ ص
(٢٧٧)
المسألة 6 لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر
٤١٥ ص
(٢٧٨)
المسألة 7 لو رمى على خلاف الترتيب و تذكر في يوم آخر أعاد
٤٢٠ ص
(٢٧٩)
المسألة 8 لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة فإن تذكر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن
٤٢٠ ص
(٢٨٠)
الفرع الأوّل إذا تذكّر في أيّام التشريق نسيان الرمي
٤٢١ ص
(٢٨١)
الفرع الثاني إذا تذكّر بعد مضي أيّام التشريق
٤٢٤ ص
(٢٨٢)
الفرع الثالث إذا نسي رمي الجمار الثلاث مع خروجه من مكة
٤٢٥ ص
(٢٨٣)
الفرع الرابع حكم نسيان بعض الجمار كنسيان الجمار الثلاث
٤٢٦ ص
(٢٨٤)
الفرع الخامس أنّ الرمي بأقلّ من سبع حصيّات حكم نسيان الكلّ
٤٢٦ ص
(٢٨٥)
المسألة 9 المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب
٤٢٦ ص
(٢٨٦)
الفرع الأوّل في حكم الطوائف الثلاث
٤٢٧ ص
(٢٨٧)
الفرع الثاني لزوم الانتظار إلى حد اليأس أو يجوز البدار
٤٢٩ ص
(٢٨٨)
المسألة 10 لو يئس غير المعذور كوليه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة
٤٣١ ص
(٢٨٩)
المسألة 11 لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به
٤٣٣ ص
(٢٩٠)
المسألة 12 لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة
٤٣٦ ص
(٢٩١)
المسألة 13 لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام
٤٣٨ ص
(٢٩٢)
الفصل الرابع و العشرون القول في الصدّ و الحصر
٤٤١ ص
(٢٩٣)
المسألة 1 المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة
٤٤٣ ص
(٢٩٤)
الفرق بين الإحصار و الحصر
٤٤٤ ص
(٢٩٥)
نزول الآية في حصر الحديبية غير صحيح
٤٤٦ ص
(٢٩٦)
المسألة 2 من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام
٤٤٩ ص
(٢٩٧)
أمّا الفرع الأوّل من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام
٤٥٠ ص
(٢٩٨)
الفرع الثاني من أحرم للعمرة فصدّ بالعدو يتحلّل في مكانه بذبح شاة أو بقرة أو بدنة
٤٥٠ ص
(٢٩٩)
مكان الذبح
٤٥٣ ص
(٣٠٠)
الفرع الثالث قصد التحلّل بالذبح
٤٥٤ ص
(٣٠١)
المسألة 3 لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ
٤٥٧ ص
(٣٠٢)
الفرعان الأوّل و الثاني
٤٥٨ ص
(٣٠٣)
الفرع الثالث من حبس عن ظلم أو دين لا يتمكّن من أدائه
٤٥٩ ص
(٣٠٤)
أقول هنا صورتان
٤٥٩ ص
(٣٠٥)
المسألة 4 لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النُّسك، و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب
٤٦٠ ص
(٣٠٦)
المسألة 5 لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام
٤٦١ ص
(٣٠٧)
المسألة 6 يتحقّق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين
٤٦٣ ص
(٣٠٨)
الفرعان الأوّل و الثاني
٤٦٣ ص
(٣٠٩)
الفرع الثالث لو لم يفته الوقوفان لكنّه صار ممنوعاً عن أعمال منى و مكة، فله صور ثلاث
٤٦٧ ص
(٣١٠)
المسألة 7 المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ
٤٧٠ ص
(٣١١)
المسألة 8 المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ
٤٧١ ص
(٣١٢)
المسألة 9 من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي
٤٧٣ ص
(٣١٣)
حكم المحصور في العمرة المفردة
٤٧٣ ص
(٣١٤)
الفرع الأوّل المحصر يتحلّل بالهدي
٤٧٤ ص
(٣١٥)
الفرع الثاني في مكان الذبح
٤٧٥ ص
(٣١٦)
دليل القول ببعث الهدي
٤٧٦ ص
(٣١٧)
الفرع الثالث في حلية كلّ شيء بالهدي و التقصير سوى النساء
٤٨١ ص
(٣١٨)
الفرع الرابع بقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه
٤٨٢ ص
(٣١٩)
الفرع الخامس التحليل بالتقصير لا بالحلق
٤٨٢ ص
(٣٢٠)
الفرع السادس بما ذا يُتحلّل عن النساء
٤٨٢ ص
(٣٢١)
1 تحلّل المحصور في العمرة المفردة عن النساء
٤٨٣ ص
(٣٢٢)
2 تحلّل المحصور في عمرة التمتّع عن النساء
٤٨٤ ص
(٣٢٣)
المسألة 10 لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر
٤٨٧ ص
(٣٢٤)
المسألة 11 لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء
٤٨٨ ص
(٣٢٥)
كفاية طواف النساء في الحجّ المندوب
٤٩٠ ص
(٣٢٦)
المسألة 12 لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء
٤٩٢ ص
(٣٢٧)
المسألة 13 يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد
٤٩٥ ص
(٣٢٨)
المسألة 14 لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ
٤٩٧ ص
(٣٢٩)
المسألة 15 لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض في الأحكام
٥٠٠ ص
(٣٣٠)
المسألة 16 الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات
٥٠١ ص
(٣٣١)
الفصل الخامس و العشرون العمرة المفردة
٥٠٣ ص
(٣٣٢)
و فيها مسائل
٥٠٥ ص
(٣٣٣)
الأُولى في أفعال العمرة المفردة
٥٠٥ ص
(٣٣٤)
المسألة الثانية في شرائط وجوب العمرة
٥٠٧ ص
(٣٣٥)
في سائر أسباب وجوبها
٥١٣ ص
(٣٣٦)
المسألة الثالثة صحّة العمرة في جميع أيام السنة
٥١٤ ص
(٣٣٧)
المسألة الرابعة العمرة المفردة في أشهر الحجّ
٥١٥ ص
(٣٣٨)
المسألة الخامسة في توالي عمرتين
٥١٧ ص
(٣٣٩)
المسألة السادسة التخيير بين الحلق و التقصير
٥١٧ ص
(٣٤٠)
المسألة السابعة وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
٥١٨ ص
(٣٤١)
المسألة الثامنة في وجوب العمرة على الفور
٥٢١ ص
(٣٤٢)
الفصل السادس و العشرون في حجّ الإفراد
٥٢٥ ص
(٣٤٣)
1 ميقات حج الإفراد
٥٢٧ ص
(٣٤٤)
أعمال حجّ الإفراد
٥٢٨ ص
(٣٤٥)
2 وجوب العمرة المفردة بعد الحجّ
٥٢٩ ص
(٣٤٦)
3 ميقات عمرة المفرد قد عرفت ميقات حج المفرد،
٥٣١ ص
(٣٤٧)
4 جواز إتيانها في كلّ شهر هذه العبارة تحتمل وجهين
٥٣٢ ص
(٣٤٨)
5 إحرام المفرد من غير أدنى الحلو
٥٣٥ ص
(٣٤٩)
6 الإفراد و القران فرضا الحاضر
٥٣٥ ص
(٣٥٠)
7 عدول المفرد و القارن إلى التمتع اضطراراً
٥٣٥ ص
(٣٥١)
8 عدول المفرد و القارن إلى التمتع
٥٣٧ ص
(٣٥٢)
9 هل عليه الهدي لو قيل بالجواز؟
٥٤٠ ص
(٣٥٣)
10 عدم انعقاد إحرامه إلّا في أشهر الحجّ لا
٥٤٣ ص
(٣٥٤)
الفصل السابع و العشرون في حجّ القران
٥٤٧ ص
(٣٥٥)
استحباب إشعار ما يسوقه القارن أو تقليده
٥٥٥ ص
(٣٥٦)
تجديد التلبية بعد الطواف
٥٦٠ ص
(٣٥٧)
الأقوال في المسألة
٥٦١ ص
(٣٥٨)
ثمّ إنّ المسألة شائكة من جهات
٥٦٣ ص
(٣٥٩)
أدلّة القول الأوّل حصول العلل مطلقاً إلّا إذا لبّى
٥٦٤ ص
(٣٦٠)
أدلة القول الثاني التفصيل بين طواف المفرد و القارن بأنّ الثاني لا يُحلُّ
٥٦٥ ص
(٣٦١)
أدلّة القول الثالث عدم حصول الإحلال إلّا بالنيّة
٥٦٦ ص
(٣٦٢)
عدول المفرد و القارن إلى التمتّع
٥٦٨ ص
(٣٦٣)
سقوط الهدي عن القارن و المفرد
٥٧٥ ص
(٣٦٤)
مسائل أربع
٥٧٥ ص
(٣٦٥)
الأُولى الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة
٥٧٦ ص
(٣٦٦)
الثانية إدخال الحجّ على العمرة و بالعكس
٥٧٨ ص
(٣٦٧)
الثالثة و الرابعة نيّة حجّتين أو عمرتين
٥٧٩ ص
(٣٦٨)
خاتمة
٥٨١ ص
(٣٦٩)
الفروق بين الأقسام الثلاثة للحجّ
٥٨١ ص
(٣٧٠)
الفرق بين حجّي الإفراد و القران
٥٨٥ ص
(٣٧١)
رسالة حول توسعة المسعى
٥٨٧ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٢ - الفروق بين الأقسام الثلاثة للحجّ

القاعدة الأوّلية، نعم ربّما يتّفق العكس في الأخيرين، كما إذا استطاع إلى العمرة المفردة قبل أشهر الحجّ فيأتي بها منفصلة عن الحجّ.

٤. يشترط في حجّ التمتع الهدي بأحد النعم الثلاثة، و ليس في حج الإفراد فريضة الهدي، و أمّا القارن فليس الهدي من نسكه إلّا أنّ سياق الهدي يوجب ذبحه في منى.

٥. يشترط وقوع عمرة التمتّع في أشهر الحجّ، بخلاف عمرة الإفراد و القران إذ تجب فيهما الفورية بعد الحجّ و لكن بشرط أن يمكّن الموسى من رأسه، و ربّما لا يتمكن إلّا بعد خروج أشهر الحجّ.

٦. لا يجوز للمتمتّع تقديم أعمال الحج كالطواف و السعي على الوقوفين اختياراً إلّا عند الضرورة، كالمرأة الخائفة من الحيض بعد العود من منى مع ضيق الوقت و نحوه، و أمّا حجّ الإفراد فيجوز أن يقدّمه على الوقوفين بشرط أن يجدّد التلبية كما مرّ.

و يظهر من الروايات أنّ التقديم كان أمراً مسلّماً قبل البعثة و بعدها عند العرب، و لذلك لمّا خرج النبي ٦ إلى حجّة الوداع شاركه آلاف من المسلمين، و كان الحجّ الدارج بينهم هو حجّ الإفراد للقريب و النائي، و لمّا دخلوا مكة، طافوا وسعوا بنيّة تقديم أعمال الحجّ على الوقوفين، فلمّا نزل جبرئيل أمرهم رسول اللّه ٦ بالعدول إلى حج التمتّع، و جعل ما أتوا به عمرة. و قد مرّ تفصيله.

٧. إنّ المتمتّع يحرم لعمرة التمتع من أحد المواقيت على المشهور (و إن قلنا في محلّه إنّ هذا واجب من يتجاوز الميقات دون من لا يتجاوز) و يحرم للحجّ من المسجد الحرام أو من مكة.

و أمّا المفرد و القارن فإن كان منزله قبل الميقات فيحرم للحج منه، و إن كان‌