الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - ٣ ما يقدّم إيداع الثمن على المشاركة
٢. ما يدلّ على أنّ الشاة نهاية الدور
٤. ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «يجزئ في المتعة شاة». ( [١])
٥. ما رواه زرارة، عن أبي جعفر ٧ في المتمتّع قال: «و عليه الهدي». قلت: و ما الهدي؟ فقال: «أفضله بدنة، و أوسطه بقرة، و آخره شاة». ( [٢])
٦. ما رواه البزنطي، عن جميل، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سأله عن المتمتّع كم يجزيه؟ قال: «شاة». ( [٣])
و هذه الروايات الّتي مرّ بعضها في الفرع الثاني (و قد احتججنا بها فيه على عدم كفاية غير الأنعام الثلاثة من المواشي و الطيور)، و ظاهرة على عدم جواز الشركة، لأنّ المتبادر من الشاة- هو الفرد التام- فهي الرتبة الأخيرة ممّا يبرئ الذمة، فلو جاز الاشتراك في فرد تام لا تكون الشاة هي الرتبة الأخيرة إنّما يكون جزء من الشاة هو الرتبة الأخيرة.
٣. ما يقدّم إيداع الثمن على المشاركة
٧. صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: «يُخلف الثمن عند بعض أهل مكة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه». ( [٤])
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٠ من أبواب الذبح، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١٠ من أبواب الذبح، الحديث ٥.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١ من أبواب الذبح، الحديث ١٣.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ٤٤ من أبواب الذبح، الحديث ١.