الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٧ - ١ ميقات حج الإفراد
الفصل السادس و العشرون:
في حجّ الإفراد
و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحجّ.* (١)
(١)* إنّ الحجّ ينقسم إلى التمتّع و الإفراد و القران، و الأوّل وظيفة النائي، و الأخيران وظيفة الحاضر؛ و قد مرّ ما هو المراد من النائي و الحاضر في الجزء الثاني من هذه الموسوعة. ( [١]) و لا فرق في فقه الإمامية بين المفرد و القارن إلّا بسوق الثاني الهديَ، دون الأوّل. و أمّا حجّ الإفراد و كيفيته و شروطه فنتناوله بالبحث ضمن الأُمور التالية:
١. ميقات حج الإفراد
للمفرد ميقاتان: الأوّل: الإحرام من الميقات فهو وظيفة من كان منزله قبل الميقات، فلو كان بيته مثلًا قبل قرن المنازل الّذي يبعد عن مكة حوالي ٧٥ كيلومتراً
[١]. انظر: الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢/ ٢٨٧- ٢٩٠. و ما ذكرناه من التحديد يقرب ممّا ذكره المحقّق الخوئي حيث قال: من يكون الفاصل بين منزله و بين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً. المعتمد: ٣/ ٢٢٧.