الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٤ - المسألة الثالثة صحّة العمرة في جميع أيام السنة
و تصحّ في جميع أيام السنة، و أفضلها ما وقع في رجب.* (١)
٢. الاستئجار و النيابة، فتشمله أدلّة وجوب الوفاء بالعقود.
٣. الإفساد، و المراد به إفساد العمرة فإنّه يجب إتمامها و قضاؤها كالحجّ.
٤. الفوات، و المراد به فوات الحجّ، فإنّ من فاته يجب عليه التحلّل بالعمرة بأن يقلب إحرامه إلى إحرام العمرة بالنيّة ثمّ يأتي ببقية أفعالها و يتحلّل.
و للفوات صور:
أ. من أحرم بالحجّ خاصة كالمفرد و القارن وفاته الحجّ، فيتحلّل بالعمرة المفردة.
ب. من أحرم بالحج بعد أن اعتمر عمرة التمتّع وفاته الحجّ، فيتحلّل كالسابق.
ج. من أحرم لعمرة التمتّع و لكن ضاق الوقت عن العمرة و الحجّ، فيجب عليه العدول إلى عمرة مفردة حتّى يتحلّل.
٥. الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، بل الحرم لغاية الدخول إلى مكة فيجب عليه العمرة أو الحجّ تخييراً. و لكن يشترط بانتفاء العذر، و ذلك كقتال جائز- كقتال النبي في عام الفتح- و مرض لا يمكنه الإحرام به، و من الأعذار من يتكرّر منه الدخول لأجل مهنته كالسائق و الحطّاب.
(١)*
المسألة الثالثة: صحّة العمرة في جميع أيام السنة
و تدلّ عليها الروايات التالية:
١. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المعتمر يعتمر في