الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٧ - المسألة ٣ لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ
[المسألة ٣. لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ]
المسألة ٣. لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم، أو حُبس لأجل الدين الّذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.* (١)
الفضل بن يونس على عدم وجوبه ( [١]) إذا جاء فيه:
قال: سألت أبا الحسن الأوّل ٧ عن رجل عرض له سلطان فأخذه يوم عرفة قبل أن يعرّف، فبعث به إلى مكّة فحبسه، فلمّا كان يوم النحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ قال: «يلحق ب- «جمع» ثمّ ينصرف إلى «منى» و يرمي و يذبح و لا شيء عليه»، قلت: فإن خلّى عنه يوم الثاني كيف يصنع؟ قال: «هذا مصدود عن الحجّ، إن كان دخل مكّة متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ، فليطف بالبيت أُسبوعاً و يسعى أُسبوعاً و يحلق رأسه و يذبح شاة، و إن كان دخل مكّة مفرداً للحجّ فليس عليه ذبح و لا حلق». ( [٢])
يلاحظ عليه: بأنّ عبارة: «و لا حلق» وردت في نسخة «التهذيب» و لم ترد في نسخة «الكافي»، و لا في نسخة «الوسائل». ( [٣])
(١)* في المسألة فروع: ١. لو دخل بإحرام العمرة، مكة المعظمة و منعه العدوّ من أعمال العمرة.
٢. تلك الصورة لكن منع من الطواف أو السعي.
[١]. الجواهر: ٢٠/ ١١٩- ١٢٠.
[٢]. التهذيب: ٥/ ٤٦٥ برقم ١٦٢٣.
[٣]. الكافي: ٤/ ٣٧١، ح ٨. الوسائل: ٩، الباب ٣ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ٢، فلاحظ. مضافاً إلى ما في الرواية من الشذوذ.