الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٠ - المسألة ٨ لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة فإن تذكر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن
[المسألة ٧. لو رمى على خلاف الترتيب و تذكر في يوم آخر أعاد]
المسألة ٧. لو رمى على خلاف الترتيب و تذكر في يوم آخر أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأت بوظيفة اليوم الحاضر.* (١)
[المسألة ٨. لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة فإن تذكر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن]
المسألة ٨. لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة فإن تذكر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، و الاستنابة مع عدمه، و لو تذكر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر و القضاء في العام القابل في الأيّام الّتي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه.
و لو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكة فالأحوط القضاء في العام القابل و لو بالاستنابة، و حكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم مَن أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط.** (٢)
(١)* و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار الّتي ذكرناها في المسألة المتقدّمة ففيها: «يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة، و إن كان من الغد». ( [١]) و هذه المسألة من شقوق المسألة المتقدّمة، و لعلّه أعادها لورود النص فيها.
(٢)** في المسألة فروع: ١. لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكة، فإن دخلها في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، و الاستنابة مع عدمه.
٢. لو تذكّر بعد انقضاء أيّام التشريق أو أخّر عمداً إلى انقضائها، فالأحوط الجمع بين الرجوع إلى منى و القضاء في العام القابل بنفسه أو بنائبه.
٣. لو نسي رمي الجمار الثلاث مع خروجه من مكة، فالأحوط القضاء في
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٥ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٤.