الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١١ - المسألة ٥ لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ
و إن كان رمى الأُولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهنّ جميعاً بسبع سبع.
و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأُخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن كان رمى الوسطى بأربع (و رمى الأُخرى سبعاً) رجع فرمى بثلاث». ( [١])
فالأمر بالعود إلى الوسطى و رميها بسبع في قوله: «فليرم الوسطى بسبع» يدلّ على الاعتداد بالثلاثة المتقدّمة، و بالتالي يجب العود إلى الأخيرة أيضاً و رميها بسبع حفظاً للترتيب و إن لم يصرح بذلك.
و روايته الثاني أوضح من الأُولى و هي:
٢. عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث، و الثانية بسبع، و الثالثة بسبع، قال: «يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع».
قلت: فإن رمى الأُولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع، قال: «يرمي الجمرة الأُولى بثلاث، و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع».
قلت: فإنّه رمى الجمرة الأُولى بأربع، و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال: «يعيد فيرمي الأُولى بثلاث، و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة». ( [٢]) و ما هذا إلّا لحصول الترتيب بعمله بعد قيام أربع حُصَيّات مكان السبع.
٣. خبر علي بن أسباط: قال: قال أبو الحسن ٧: «إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها.
و إذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها و أعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب العود إلى منى، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٢. و لاحظ الحديث ١.