الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٣ - الفرع الثاني إذا ترك رمي الجمار صحّ حجّه
فيه». ( [١])
و نظيره ما إذا نسى رمي الوسطى في اليوم الحادي عشر فيرميها في الثاني عشر مرتين.
روى بريد العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: «فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، و لما يجب عليه في يومه». ( [٢])
سادساً: إذا رمى إحدى الجمار بست
لو علم أنّه رمى إحدى الجمار بست حصيات، يرمي كلّ واحدة بحصاة. ففي صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهنّ نقص، قال: «فليرجع و ليرم كلّ واحدة بحصاة». ( [٣])
و هذه الروايات مضافاً إلى السيرة المستمرة عند المسلمين على رمي الجمار الثلاث في اليومين يفيد اليقين بالوجوب.
الفرع الثاني: إذا ترك رمي الجمار صحّ حجّه
أمّا سهواً فقد مضى في صحيحة معاوية بن عمّار قوله: قلت: فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته و خرج؟ قال: «ليس عليه أن يعيد». ( [٤])
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٧ من أبواب العود إلى منى، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ٣ من أبواب العود إلى منى، الحديث ٣.