الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - المسألة ٤ لا يعتبر في الحصى، الطهارة
١. صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: «و يستحب أن ترمي الجمار على طهر». ( [١])
٢. صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل». ( [٢])
٣. خبر أبي غسان (حميد بن مسعود) قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: «الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، و الطهر أحب إليّ، فلا تدعه و أنت قادر عليه». ( [٣])
نعم في السند ضعف حيث إنّ النجاشي ذكر «حميد بن مسعود» و لم يصفه بشيء من الوثاقة و الضعف فهو من هذا الجانب مهمل لا مجهول.
٤. أبو حمزة الثمالي (ثابت بن دينار الثقة) عن أبي جعفر ٧: أنّه سُئل أ ينسك الناسك و هو على غير وضوء؟ فقال: «نعم، إلّا الطواف في البيت فإنّ فيه صلاة». ( [٤])
و احتجّ القائلون بالوجوب بما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الجمار؟ فقال: «لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر». ( [٥])
و حمله المشهور على الاستحباب بقرينة ما دلّ عليه من الروايات الثلاثة، و لكن تنظّر الشهيد الثاني في هذا الجمع قائلًا: بأنّ في سند هذه الرواية (رواية أبي غسان) مجاهيل فلا تتحقّق المعارضة.
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٥ من أبواب السعي، الحديث ١.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٥.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٣٨ من أبواب الطواف، الحديث ٦.
[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.