الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - المسألة ٤ لا يعتبر في الحصى، الطهارة
[المسألة ٤. لا يعتبر في الحصى، الطهارة]
المسألة ٤. لا يعتبر في الحصى، الطهارة، و لا في الرامي الطهارة من الحدث و الخبث.* (١)
الفروع التالية.
٦. و لو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده، أي لو شك في أصل الرمي أو عدده، لا يعتني به لقاعدة الفراغ.
٧. لو شكّ قبلهما بعد الانصراف فتارة يشكّ في عدد الرمي الّذي يعبر عنه بالشك في النقيصة، و أُخرى يشك في صحّة ما أتى بعد الفراغ عن العدد.
أمّا الأوّل: فلا يجري فيه قاعدة الفراغ للشك في أصل الفراغ، لاحتمال أنّه رمى ست حصيات، و على هذا الفرض فهو يعدّ في أثناء العمل، و هذا بخلاف الثاني- أعني: ما إذا شكّ في الصحّة بعد حفظ العدد- فالمفروض أنّه فرغ عن العمل و إنّما شكّ في صحّته و فساده فيكون مجرى للقاعدة.
نعم لو شك في الزيادة فهو محكوم بالعدم، للأصل.
(١)* في المسألة فرعان: ١. لا يعتبر في الحصى الطهارة من الخبث.
٢. لا يعتبر في الرامي الطهارة من الحدث و الخبث.
أمّا الأوّل: فهو مقتضى إطلاق الأدلّة حتّى أنّ بعض الروايات تعرضت لصفات الحصى المستحبة و لم تتعرض لطهارتها نظير ما رواه البزنطي عن أبي الحسن ٧ قال: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة، و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء، و لا حمراء، خذها كحلية منقّطة». ( [١]) وفاقاً للعلّامة في «التذكرة» قال: و لو كان
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٢. و لاحظ بقية روايات الباب.