الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٩ - المسألة ٢ يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف
[المسألة ٢. يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:]
المسألة ٢. يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم مَن لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، و الأحوط لمن أخذ الصيد و لم يقتله، المبيت، و لو لم يتّق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم و الإراءة و الإشارة و غيرها لم يجب، و منهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطأ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبية، و لا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللّمس و نحوهما، و منهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر.* (١)
فالأولى هو الأخذ بهذا القسم.
فتكون النتيجة التخيير بين النصفين لا بين النصف الأوّل و الإصباح في النصف الثاني، إلّا أن يحمل ما يدلّ على استيعاب كلّ من النصفين على الاستحباب بقرينة ما دلّ على كفاية الإصباح.
(١)* قد تقدّم انّ الواجب هو المبيت بمنى الليلتين: الحادية عشرة و الثانية عشرة إلى نصف الليل، لكن يجب مبيت الليلة الثالثة عشرة إلى نصفها، على طوائف ثلاث: ١. من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، و هكذا من أخذ الصيد و لم يقتله على الأحوط.
٢. من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة، وطأ دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبية.
٣. من لم يفض من منى يوم الثاني عشر و أدرك غروب الثالث عشر بمنى.
و إليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر.