الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٧ - المسألة ١٢ لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي
[المسألة ١٢: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي]
المسألة ١٢: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة و الأحوط نحر الإبل، و مع تمكّنه بلا مشقّة يرجع و يأتي بالطواف، (و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء)، و لو لم يتمكن استناب.* (١)
يستنيب.
ثمّ إنّ المراد من القدرة هو القدرة العرفية، كما أنّ المراد من عدمها هو العجز العرفي الذي يجتمع مع القدرة العقلية فتكون النتيجة التفصيل بين من يقدر على المباشرة بسهولة و من لا يقدر عليها إلّا بالتعب فيستنيب.
و هذه الرواية تكون شاهدة للجمع بين الصنفين الأوّلين، فيحمل الأوّل على القادر عرفاً و الثاني على العاجز كذلك.
و أمّا الصنف الثالث- أي التفصيل بين من يريد الحج في العام القابل و عدمه- فالغالب على من يريد أو لا يريد هو كونه قادراً أو غير قادر.
و على هذا تظهر قوة ما في المتن حيث قال: فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة و إلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان.
(١)* كلامه (قدّس سرّه) في هذه المسألة مركب من أمرين: ١. لو نسي الطواف الواجب و رجع و جامع النساء فعليه الكفّارة.
٢. إذا تمكّن يرجع و يأتي بالطواف المنسيّ، سواء أ كان طواف الحجّ أو النساء، و إلّا فيستنيب.
أمّا الثاني فقد مضى الكلام فيه في موضعين. أمّا طواف الحجّ فقد مضى في