الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٥ - المسألة ٩ لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة
[المسألة ٩. لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة]
المسألة ٩. لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، و لا على صلاته اختياراً، و لا تقديم طواف النساء عليهما، و لا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.* (١)
و لكن الظاهر هو الثاني، و مع ذلك فالأحوط كما في المتن الاجتناب عنها حتّى يطوف، و قوّاها الشهيد في «الدروس» ( [١]) و لعلّ وجهه: استصحاب الحرمة.
(١)* في المسألة فرعان: ١. عدم جواز تقديم السعي على طواف الزيارة، و لا على صلاته اختياراً.
٢. عدم جواز تقديم طواف النساء على طواف الزيارة و صلاته و السعي الواقع بين الطوافين.
و إليك دراسة الفرعين:
الفرع الأوّل: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً، و قد مضى الكلام فيه حسب عنوان المؤلّف في المسألة الرابعة من فصل «القول في الطواف» حيث قال: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ( [٢])، فلا حاجة إلى تكرار البحث.
الفرع الثاني: عدم جواز تقديم طواف النساء على طواف الزيارة و صلاته و السعي الواقع بين الطوافين اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه، و إليك بعض الكلمات:
قال المحقّق: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره
[١]. الدروس: ٥/ ٣٦٨.
[٢]. لاحظ الجزء الرابع، ص ٢٧٢ من هذه الموسوعة.