الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٣ - الموضع الثاني جواز التقديم في موارد خاصة
و يجوز التقديم لطوائف:
الأُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع و لم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.* (١)
و ردّ علمها إلى أصحابها. و لا مجال لحملها على التقيّة، إذ لم نجد لهم قولًا بالجواز.
(١)*
الموضع الثاني: جواز التقديم في موارد خاصة
يقع الكلام في مقامات أربعة:
١. الطوائف الّتي يجوز لهم تقديم أعمال الحجّ قبل الذهاب إلى منى. و قد ذكر المصنّف طوائف أربع، و لكن الوارد في النصوص طوائف خمسة: أعني: الخائفة من الحيض و النفاس، و الشيخ الكبير، و المريض، و المعلول، و المرأة. و سيوافيك أنّ هذه العناوين الخمسة ترجع في الحقيقة إلى العناوين الأربعة الّتي ركز عليها المصنّف.
٢. ما هو المراد من الوقت الّذي يخاف فيه فوت الواجب إذا لم يأت بأعمال الحجّ قبل الوقوفين، فهل هو يوم النحر، أو آخر أيام التشريق، أو طوال ذي الحجة؟
٣. هل يختصّ التقديم بالطواف، أو يجوز تقديم السعي معه؟