الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٠ - المسألة ١ كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
[المسألة ١. كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه]
المسألة ١. كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه و السعي فيها بعينها إلّا في النية فتجب هاهنا نية ما يأتي به.* (١)
و المروة، ثمّ يقصّر و قد أحلّ. هذا للعمرة و عليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا و المروة، و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ٧». ( [١])
(١)* يشهد على أنّ حقيقة الطواف و السعي و الصلاة بعد الطواف، حقيقة واحدة- وراء ارتكاز المتشرّعة- الأُمور التالية: ١. تعبير الإمام ٧ في غير واحد من الروايات بأنّ على المتمتّع بالعمرة بالحجّ ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة، ... الخ، و على هذا فحقيقة الأعمال واحدة في جميع الموارد و إنّما تختلف بالنية.
٢. اشتراك الجميع في أحكام الشكوك و غيره حسب ما مرّ في أبواب الطواف و السعي.
٣. ما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في تعليم مناسك الحج بعد الرجوع من منى يوم النحر، و قال فيها: «ثمّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه و تقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله و كبّر و قل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة». ( [٢]) و المسألة من الوضوح بمكان، نعم يختلف الطوافان حسب النية، فالطواف للعمرة بنيّة العمرة، و للحج بنيته.
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٨. و لاحظ الحديث ١١ و ٢٠ و غيرهما.
[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٤ من أبواب زيارة البيت، الحديث ١. و الحديث طويل نقلنا منه موضع الحاجة.