الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٧ - الأوّل نقل كلمات الأصحاب
و الطيب إن كان متمتعاً، فإن كان حاجّاً غير متمتّع حلّ له كلّ شيء إلّا النساء، فإذا طاف [المتمتع] طواف الزيارة حلّ له كلّ شيء إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء أيضاً. ( [١])
و قال ابن إدريس: و إذا حلق رأسه فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب إن كان متمتعاً، و إن كان قارناً أو مفرداً حلّ له كلّ شيء إلّا النساء فحسب. ( [٢])
و قال المحقّق: عقيب الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد. ( [٣])
و قال العلّامة: إذا حلق أو قصّر حلّ له كلّ شيء، هذا إن كان الإحرام للعمرة، و إن كان للحج فقد حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد. ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك. ( [٤])
و بهذه العبارة عبّر في «التذكرة». ( [٥])
و قال الشهيد: و إذا حلق أو قصر بعد الرمي و الذبح تحلّل عدا الطيب و النساء و هو التحلّل الأوّل للمتمتع ... إلى أن قال: و قال علي بن بابويه و ابنه: يتحلّل بالرمي إلّا من الطيب و النساء. ( [٦])
و قال في «المدارك»: ما اختاره المصنّف (صاحب الشرائع) ; من التحلّل
[١]. النهاية: ٢٦٣.
[٢]. السرائر: ١/ ٦٠١.
[٣]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٥٦.
[٤]. منتهى المطلب: ١١/ ٦٤٦.
[٥]. التذكرة: ٨/ ٣٤٦.
[٦]. الدروس: ١/ ٤٥٥.