الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٦ - الفرع الأوّل الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى
المسألة ٣٢. الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.* (١)
الفرع الرابع: استحباب دفنه في منى
فيدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ صحيحة معاوية بن عمّار قال: «كان علي بن الحسين ٨ يدفن شعره في فسطاطه بمنى، و يقول: كانوا يستحبون ذلك». ( [١])
[المسألة ٣٢. الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح]
(١)* في المسألة فروع: ١. رعاية الترتيب في واجبات منى: الرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق.
٢. لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا بالحكم لا تجب الإعادة.
٣. لو خالف الترتيب عمداً، فعليه تحصيل الترتيب مع الإمكان.
الفرع الأوّل: الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى
أقول: يقع الكلام في مقامين:
١. هل تجب رعاية الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى، وجوباً تكليفياً أو لا؟ و هذا ما تقدّم الكلام فيه في المسألتين ١١، و ٢٧ حيث ذكر المصنّف في الأوّل لزوم رعاية الترتيب بين الرمي و الذبح، و ذكر في الثانية لزوم رعاية الترتيب بين الذبح و الحلق، و أشار إليه في المقام أيضاً و قال: إنّ الأحوط رعاية الترتيب بينها، و كان الكلام هناك مخصّصاً ببيان الحكم التكليفي، و تقدّم أنّ مقتضى
[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٥.