الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٤ - الصرورة و تعيّن الحلق عليه
٦. و قال ابن البراج: فإن كان الحاج صرورة فقد ذكر أنّه لا يجزيه إلّا الحلق، و من لم يكن صرورة فالتقصير يجزيه إلّا أن الحلق أفضل. ( [١])
٧. و قال ابن حمزة: و الصرورة و غير الصرورة إذا تلبّد شعره لم يجزئه غير الحلق. ( [٢])
٨. و قال ابن سعيد: و الحلق واجب على الصرورة و على غيره ان لبّد شعره أو عقصه. ( [٣])
نعم ذهب جمع من أصحابنا إلى التخيير منهم:
١. الشيخ في «الجمل و العقود»، قال: أمّا الحلق فمستحب للصرورة، و غير الصرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل. ( [٤])
٢. ابن إدريس في «السرائر»، فإنّه بعد ما ذكر مذهبي الشيخ في الجمل و العقود، و النهاية قال: الصحيح هو الأوّل (أفضلية الحلق). ( [٥])
٣. المحقّق في «الشرائع»، قال: فإذا فرغ من الذبح فهو مخيّر إن شاء حلق، و إن شاء قصّر، و الحلق أفضل. ( [٦])
٤. العلّامة في «المختلف»، قال: و الحلق أفضل من التقصير مطلقاً. ( [٧])
و بذلك تبيّن أنّ الأشهر بين المتقدّمين هو القول بتعيّن الحلق.
و أمّا فقهاء السنّة فالظاهر منهم الاتّفاق بأنّ الحلق أفضل للرجال. ( [٨])
و على كلّ تقدير فالمهم دراسة الروايات.
[١]. المهذب: ١/ ٢٥٩.
[٢]. الوسيلة: ١٨٦.
[٣]. الجامع للشرائع: ٢١٦.
[٤]. الجمل و العقود: ٢٣٦.
[٥]. السرائر: ١/ ٦٠١.
[٦]. الشرائع: ١/ ٢٦٣.
[٧]. المختلف: ٤/ ٢٩٢.
[٨]. الموسوعة الفقهية الكويتية: ١٧/ ٤٧.